لا يدل على نفي الشافع، لأن الناصر غالبا لا يطلق إلا على المغالب المدافع، بخلاف الشافع (177)، والله أعلم. (178) المقصد الثالث في إيصال المستحق: وفيه مقدمة وبحثان:
أما المقدمة فنقول: لا بد من فاصل بين التكليف وإيصال المستحق، إذ لو كان مقرونا التكليف لما خلا الثواب من المشقة التي تشتمل عليها التكليف، لكن الثواب لا شوب فيه (179)، ولو كان متصلا به لكان المكلف ملجأ إلى فعل ما كلف، والإلجاء مناف للتكليف، لما مر في شروط التكليف (180)، لكن كما يجوز في العقل أن يكون الفاصل الموت، يجوز أن يكون غيره من نوم أو إغماء، وقد دل الشرع على اختصاص ذلك بالفناء (181) بقوله تعالى: (كل من عليها فان) (182).