يتبع، ويلزم من الأول الأمر بالذنب، ومن الثاني خروج الإمام عن كونه إماما.
لا يقال: هذا منقوض بنواب الإمام، وبأن المحذور إنما يلزم من وقوع الذنب لا من تجويز وقوعه. لأنا نقول: الفرق بين الإمام ونوابه ظاهر، وذلك لأن النواب مع الخطأ يأخذ عليهم الإمام، فهم محتاجون مع جواز خطئهم إلى الإمام، ولهم إمام، والإمام لا إمام له.
قوله: إن المحذور إنما يلزم من وقوع الذنب لا من جوازه. قلنا: جواز وقوع الذنب مستلزم سلامة فرض الوقوع من المحال، لأنه لولا سلامته عن المحال لما كان جائزا.
دليل ثالث:
لو جاز وقوع الذنب منه لكان مع فرض وقوعه ظالما، لكن الظالم لا يصلح للإمامة. أما الأولى فلأن الظلم وضع الشئ في غير موضعه، والفسق وضع الشئ في غير موضعه فيكون ظلما. وأما الثانية فبقوله تعالى لإبراهيم - عليه السلام -: (إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين). (29) لا يقال: هذا يتناول من وقع منه الظلم لا من يجوز منه وقع الظلم ولا يقع. لأنا نقول: إذا لم يكن واجب العصمة كان جائزا الخطأ، ومن جاز خطؤه أمكن وقوع الظلم منه، ومع وقوعه... (30) لا يناله العهد فيكون جواز الخطأ مستلزما لإمكان فرض وقوعه، وفرض وقوعه مستلزم للمنع من وصول