أحدهما أن لا يكون مستحيلا إما بالنظر إلى نفسه كالجمع بين الضدين، وإما بالنسبة إلى وقته بأن يكون ضيقا عن إيقاعه، وأن يكون له صفة زائدة على حسنه. (109) وما يرجع إلى المكلف اثنان: أحدهما أن يكون متردد الدواعي، وأن يكون مزاح العلة، (110) وما يرجع إلى المكلف شروط: أن يعلم ذلك من حال التكليف والمكلف ومتعلق التكليف وأن يكون غرضه حصول الطاعة وإثابة المطيع، وأن يعلم أنه يثيبه على طاعته. (111) المقام الثالث في الألطاف المصلحة إما أن تكون دينية أو دنياوية، فإن كانت دنياوية، وانتفت عنها وجوه القبح، فهل يجب في الحكمة أم لا؟
قال الأكثرون: هي غير واجبة، وأوجبها الأقل في الجود. (112)