نعلم القبح.
قوله: ونحن نجوز أن يشتمل تقديم الفاضل على وجه قبح. قلنا: قد بينا أن تقديم المفضول وجه قبح، فلا يحسن الفعل المشتمل على ذلك الوجه أصلا.
قوله: هذا منقوض بالولاة والقضاة وفعل النبي - عليه السلام -. قلنا: أما القضاة والولاة فليسوا مقدمين في الأمور كلها، بل في ما علموه، لا في ما جهلوه، ومن قدمه النبي - عليه السلام - لا نسلم أنه كان مفضولا بالنسبة إلى ما قدم فيه، بل يكون في ذلك الباب أفضل من غيره.
قوله: قدم أسامة على بقية الناس. قلنا: لا نسلم، وإنما قدمه على من يعلم أن أسامة أفضل منه (36). وإن كان لفظ النبي عاما في قوله: (جهزوا جيش أسامة) ولعنه من تأخر عنه (37)، لكن يختص العام بمن دلت الدلالة على أنه أفضل، لما عرفت (38) من جواز تخصيص الدليل الشرعي بالدليل