عصمة الإمام ثم قال بإمامة أبي بكر. قلنا: نعلم انتفاء ذلك بعد الوقوف على أقوال الصحابة والبحث في أخبارهم كعلمنا أنه لم يذهب واحد إلى أن الظهر خمس ركعات، وأن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة ست.
قوله: سلمنا أن الأمة قالت بالقولين، لكن لا نسلم أنه يجب متابعتها فيه، وإنما يلزم ذلك إذا ثبت أنه من الأمور الدينية. قلنا: عنه جوابان:
أحدهما: إذا ثبت أن الأمة على قولين، كان الإمام قائلا بأحدهما، وإذا بطل أحد القولين تعين أن الحق هو الآخر، سواء كان من باب العقائد أو لم يكن، فإنا لا نريد في هذا المقام إلا القول بأن الذي ذهبنا إليه حق. والجواب الثاني:
أن الأمة كما ذهبت إلى القولين أجمعت كل طائفة على وجوب اعتقاد ما ذهبت إليه فلزم من ذلك كونه من الشرعيات التي يجب اعتقادها.
قوله: لا نسلم أن مثل ذلك حجة. قلنا: قد بينا كونه حجة بأن الإمام في جملتهم، وكل ما قال به الإمام حق، فيكون أحد القولين حقا وإذا ثبت بطلان أحدهما تعين أن الحق هو الآخر.
قوله: لم لا يجوز أن يكون الإمام خارجا عن القائلين. قلنا: قد بينا أن مع الاطلاع على مقالات المسلمين وما نقل من سيرهم يحصل اليقين بأنه لا أحد من المسلمين إلا قائل بأحد القولين.
قوله: (50) ما المانع أن يكون الإمام قائلا بوجوب العصمة وإمامة نفسه، ثم لا يكون هو عليا - عليه السلام -. قلنا: انحصار الأقوال في القولين يرفع الثالث، ونحن نتكلم على تقدير القطع بأن المسلمين جميعا متفقون على القولين، فيكون الإمام قائلا بأحدهما، فيكون الذي فرضوه باطلا.