وإجلاله، فلو كان إماما مأموما لزم انخفاضه عنه وارتفاعه عليه. وأيضا فكان يلزم أن يكون كل واحد منهما إماما لنفسه، لأن إمام الإمام إمام للمأموم. وأما أن بتقدير صحته فالالزام باق، فلأن وقوع الخطأ منهما جائز، فلعله لو أخذ على يده لما سلك الحق ولجاز أن يتجاوز العدل في مؤاخذته، وكذلك الآخر، فيكون العلة المحوجة إلى الإمام موجودة منهما. (26) قوله: لم لا يجوز أن تكون الأمة تأخذ على يد الإمام (27). قلنا: هذا باطل، لعجز آحادها عن القبض على يده، وتعذر اجتماعها على المؤاخذة.
قوله: ما المانع أن يكون في رعيته معصوم يأخذ على يده؟ قلنا: لتعذر انتصاف الضعيف من القوي.
قوله في المعارضة الأولى: لو كانت العصمة معتبرة في الإمام لزم اعتبارها في القضاة والولاة: قلنا: لا نسلم هذا لأن جواز الخطأ فيهم وإن أحوج إلى الإمام فإن عصمة الإمام يمنع من الاحتياج إلى غيره، فيحصل اللطف المراد من الإمامة بهذا الاعتبار، فلم يحتج إلى عصمة غير الإمام.
قوله في المعارضة الثانية: لو كانت العصمة معتبرة في الإمام لكانت من أعظم حجج الخصم على المنتصبين للإمامة من الصحابة والتابعين.
قلنا: الحال كذلك، لكن ليس كل قول يسمع، ولا كل حجة تتبع. ثم نقول:
ما المانع أن يكون وقع ذلك؟ فإنه لا تتم حجتك إلا بعد بيان أن ذلك لم يقع. على أنا نقول: لو سلمنا أنهم لم يحتجوا بالعصمة على دفع المدعي للإمامة لما دل ذلك على عدم اشتراطها، لأنها أمر خفي يمكن أن يدعيها