الخصم مكابرة، ولأن الطريق إلى تمييز المعصوم ليس إلا النص فكان دعوى النص على بطلان دعوى مدعي الإمامة يغني عن ذلك، وسنبين أن جماعة من الصحابة شهدوا بالنص على علي - عليه السلام - وأعرض الباقون عن العمل بشهادتهم.
قوله في المعارضة الثالثة: لو وجبت عصمة الإمام لوجبت عصمة الأعوان. قلنا: لا نسلم فما الدليل على ذلك؟
قوله: لطف الإمام لا يتم إلا بمساعدة الأعوان. قلنا: مسلم.
قوله: لو كانوا جائزي الخطأ لأمكن مخالفتهم للإمام، فلا يحصل الغرض المراد من الإمامة، فيفتقر إلى جند أخرى. قلنا: الجند إن أطاعوه فقد تم اللطف، وإن خذلوه كان فوات اللطف من جهتهم لا من جهة الله سبحانه، ولا من جهة الإمام، بخلاف ما إذا لم يكن الإمام معصوما.
قوله في الوجه الرابع: لو كانت العلة المحوجة جواز الخطأ لكان لو فرض في الأمة معصوم لكان غير إمام ولا مأموم. قلنا: لا نسلم، وهذا لأن ذلك المعصوم وإن لم يكن محتاجا إلى الإمام في كونه لطفا له، فإنه محتاج إليه في الجهاد والمصالح الدنيوية التي لا يستقل ذلك المعصوم بها، ويحتاج إلى رئيس يقوى بسياسته على حصولها، والدليل يطرد ولا ينعكس. (28) دليل ثان على أن الإمام يجب أن يكون معصوما:
لو جاز وقوع الذنب منه لكان مع تقدير وقوعه إما أن يتبع وإما أن لا