المطلب الثاني الكلام في الآلام والأعواض اختلف الناس في الآلام، فقال قوم: بحسنها أجمع، بمعنى أن العقل لا يحكم بقبح شئ منها، وهم الأشعرية. وقال الثنوية (117) بقبحها أجمع، وفصل آخرون فقالت التناسخية (118) لا يحسن منها إلا ما كان مستحقا، وقالت المعتزلة لا يحسن منها إلا ما كان مستحقا، أو فيه نفع يوفى عليه، أو دفع ضرر أعظم منه، أو يكون على سبيل المدافعة، أو جاريا مجرى فعل الغير بالعادة.
أما أنه يحسن للاستحقاق، فإنا نستحسن ذم المسئ في وجهه وإن تألم بذلك، ولا وجه لحسنه إلا الاستحقاق. وأما حسنها بالعرض الموفى