الذي جعله لأنصار الإسلام، وأمير المؤمنين علي عليه السلام زعيم النصرة وأحق الأنصار به.
على أن فرض تصريف هذا المال مردود إليه جملة، فتمكنه من البعض لا يقتضي رضاه بالمنع من البعض الآخر، ولو كان العطاء من مالهم لم يدل على صواب رأيهم في الإمامة بإعطائه، ولا خطأ علي بأخذه، كسائر العطايا.
وأما نكاحه من سبيهم، فبنوا حنيفة لا يعدون أمرين: إما كونهم مستحقين المسبي في الله، أو غير مستحقين.
وكونهم مستحقين يقتضي إباحة ملك سبيهم، وإن كان السابي ظالما ليس بإمام ولا بمأموم عدل، لولا ذلك يحرم نكاح المسبي في كل زمان لا إمام فيه منصوص عليه ولا مجتاز (1)، وقد أجمع المسلمون على خلاف ذلك.
وكونهم غير مستحقين يقتضي كونه عليه السلام عاقدا على خولة الحنفية، لكونه عالما بما يحل ويحرم، وممن لا يقدم على ما يعلمه حراما باتفاق.
وأما مناكحة عمر، فالتقية المبيحة للامساك عن النكير - لما فعلوه من تقلد أمر الإمامة - مبيحة لذلك، لكونه مستصغرا في جنبه.
على أن حال عمر في خلافه لا تزيد على حال عبد الله بن أبي السلول وغيره من المنافقين، وقد كانوا يناحكون في زمن النبي صلى الله عليه وآله، لاظهار الشهادتين وانقيادهم للملة، وهذه حال عمر.
وعلم علي عليه السلام بالدليل كفر عمر كعلم النبي صلى الله عليه وآله بالوحي كفر ابن أبي السلول وغيره، فكما لا يمنع ذلك من مناكحتهم، فكذلك هذا.
وأما ما روي عن العباس من قوله لعين عليه السلام: أدخل بنا إلى النبي صلى الله عليه وآله - الحديث - فغير معلوم، فيلزم تأوله، والأشبه أن يكون