ولا يجوز أن يريد عليه السلام المالك، ولا المملوك، ولا المعتق، ولا المعتق، ولا الحليف، ولا الجار ولا الإمام، ولا الورا (1)، ولا الصهر، لحصول العلم الضروري بخلاف ذلك أجمع.
ولا يجوز أن يريد ابن العم، لأنه لا فائدة فيه، لحصول العلم به قبل خطابه.
ولا يجوز أن يريد ولاية المحبة والنصرة، لوجوبهما على كافة المسلمين، فلا وجه لتخصيصه عليا بها.
فلم يبق إلا الأولى الأحق بالتدبير الأملك بالتصرف.
وليس لأحد أن يحمل مراده عليه السلام بلفظة مولى على الموالاة على الظاهر والباطن - حسب ما وجب له عليه السلام على المخاطبين - من وجوه:
منها: أن طريقته المقدمة تمنع منه.
ومنها: كون مولى حقيقة في أولى يجب لها حمل المراد عليها حسب ما بيناه.
ومنها: وجوب حمل اللفظ المحتمل للأشياء على جميع محتملاته، فلو كان ما ذكروه مما يحتمله لفظة مولى لوجب دخوله تحت المراد من غير منافاة لإرادة الأولى.
ومنها: أن الموالاة على الباطن ليست من أقسام مولى في لغة العرب المخاطبين بها، فلا يجوز حمل خطابه عليه السلام على ما لا يفيد مطلقه من غير مواضعة تقدمت ولا بيان تأخر.
ومنها: أنه لو كانت هذه الولاية من جملة الأقسام لوجب - لو أرادها - أن يقول: من كان مولاي فهو مولى لعلي، لأنه وعليا عليهما السلام هما (2)