____________________
ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده، فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فاعتقه، يجوز ذلك؟ قال عليه السلام: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ فقال عليه السلام يرثه الفقراء المؤمنون لأنه إنما أشتري بمالهم. " فإنه عليه السلام نزل العبد المشترى من الزكاة المعتق بمنزلة العبد المعتق من مالكه في كون ولائه له.
ثم إن نية الزكاة من مشتري العبد بها هل هي عند دفع الثمن إلى البايع لأنه وقت صرف الزكاة في عتق العبد كما اختاره الفقيه الهمداني (قده) في مصباحه أو أنها مقارنة للعتق - كما عن الشهيد (قده) في المسالك - وقواه الشيخ في (الجواهر) قال (قده): " لأن دفع الثمن خصوصا إذا كان بعد إجراء الصيغة لكونه مقتضى البيع ومن هنا ينتقل العبد إلى أهل الصدقة ولذا كان ولاؤه لهم إلى قوله فيكون إيصاله إلى الفقراء يعتقه عنهم. " قال سيدنا الحجة المعاصر دام ظله في (المستمسك):
وما ذكره (قده) في محله لأن الشراء بالزكاة سواء كان بعد العزل والتعيين كما هو ظاهر مورد النص أم بالذمة بعنوان الولاية يوجب تبديل الزكاة بالعبد ومقتضى البدلية صيرورة العبد زكاة وليس ذلك دفعا للزكاة ولا أداء لها كما لو بدل الزكاة بعين أخرى لا يكون أداء لها، بل الأداء باخراجها عن يده، وذلك أنما يكون بالعتق في المقام فهو مورد النية
ثم إن نية الزكاة من مشتري العبد بها هل هي عند دفع الثمن إلى البايع لأنه وقت صرف الزكاة في عتق العبد كما اختاره الفقيه الهمداني (قده) في مصباحه أو أنها مقارنة للعتق - كما عن الشهيد (قده) في المسالك - وقواه الشيخ في (الجواهر) قال (قده): " لأن دفع الثمن خصوصا إذا كان بعد إجراء الصيغة لكونه مقتضى البيع ومن هنا ينتقل العبد إلى أهل الصدقة ولذا كان ولاؤه لهم إلى قوله فيكون إيصاله إلى الفقراء يعتقه عنهم. " قال سيدنا الحجة المعاصر دام ظله في (المستمسك):
وما ذكره (قده) في محله لأن الشراء بالزكاة سواء كان بعد العزل والتعيين كما هو ظاهر مورد النص أم بالذمة بعنوان الولاية يوجب تبديل الزكاة بالعبد ومقتضى البدلية صيرورة العبد زكاة وليس ذلك دفعا للزكاة ولا أداء لها كما لو بدل الزكاة بعين أخرى لا يكون أداء لها، بل الأداء باخراجها عن يده، وذلك أنما يكون بالعتق في المقام فهو مورد النية