____________________
يضمن ما غصبه له، وكأن سيدنا قدس سره حيث يقول في الشراء بغلة الوقف للعين الموقوفة أنه لا ينتقل إلى المشتري بل يكون وقفا لأن بدل الوقف وقف يعتبر في النقل والملك بالنسبة إلى المبيع كونه لشخص أو أشخاص فما كان للنوع أو الصنف لا يعتبره ملكا له ولا نقلا إليه، وهو التزام بلا الزام نعم هو لا ينتقل إلى المشتري بما هو هو كالمتولي مثلا وإنما ينتقل إلى مالك المبدل من النوع، أو الصنف، ويكون نحو ملكهم للبدل نحو ملك المبدل نوعا أو صنفا هذا، وأما شراء العمودين بناء على سببيته للانعتاق قهرا من دون تحقق الملك أصلا كما يقوله سيدنا قدس سره فإن روايات الباب، وإن كان بعضها كما يقوله قدس سره تنفي أصل الملك بالنسبة إلى العمودين وبعض المحارم كرواية عبيد بن زرارة المروية في (التهذيب) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل فقال عليه السلام:
لا يملك والديه ولا ولده ولا أخته ولا عمته ولا خالته وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة، ولا يملك أمه من الرضاعة " وفي (التهذيب) أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته " وفيه أيضا: " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته " وفيه أيضا: " عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال عليه السلام كل أحد إلا خمسة: أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها ".
لا يملك والديه ولا ولده ولا أخته ولا عمته ولا خالته وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة، ولا يملك أمه من الرضاعة " وفي (التهذيب) أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته " وفيه أيضا: " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته " وفيه أيضا: " عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال عليه السلام كل أحد إلا خمسة: أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها ".