____________________
القسم الخامس الوقف على الوقف كوقف فرش أو سراج أو أثاث على مسجد أو مشهد وكوقف على مدرسة ونحوها.
هذه جملة أقسام الوقف، وقد ذكرنا أن عدم جواز بيع القسمين الأولين ليس من جهة قيام الدليل على عدم جواز بيع الوقف بل لعدم كونهما من الملك والبيع تبديل الأموال بعضها ببعض وأما الأقسام الثلاثة الأخر، فمقتضى القاعدة الأولية جواز بيعها فإنها نحو من الملك، إذ القسم الثالث ملك الجهة والرابع ملك البطون، والقسم الخامس - وهو الوقف على الوقف - فمرجعه تمليك الجهة أو المسلمين حسب اختلاف ما وقف على الوقف في كونه لمدرسة أو لمسجد مثلا هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية، ولكن ثبت بالدليل أن الوقف لا يجوز بيعه فمقتضى القاعدة الثانوية عدم جواز بيعه، نعم استثنى الأصحاب موارد يجوز بيع الوقف فيها على اختلاف فيما بينهم فيما يجوز بيعه منها كما هو محرر في باب بيع الوقف.
هذا ولكن بقي أمر ينبغي التنبيه عليه وهو أن الدليل الدال على عدم جواز بيع الوقف إلا في موارد خاصة إنما هو أصل الوقف وما جرت عليه صيغته من الواقف كالمزرعة والبستان والفرش والسراج والباب للمسجد والمدرسة - مثلا - وأما غلة الموقوفة وعائداتها، فلو بيعت واشترى بثمنها شئ فيه نفع للوقف أو الموقوف عليه ثم رأى متولي الوقف تبديله بما هو أصلح جاز له البيع والتبديل به مع ملاحظة شرط الواقف.
والحاصل أن أصل الوقف ثبت بالدليل عدم جواز بيعه وتبديله إلا في موارد استثناها الشارع من عموم عدم الجواز فلا بد من الاقتصار
هذه جملة أقسام الوقف، وقد ذكرنا أن عدم جواز بيع القسمين الأولين ليس من جهة قيام الدليل على عدم جواز بيع الوقف بل لعدم كونهما من الملك والبيع تبديل الأموال بعضها ببعض وأما الأقسام الثلاثة الأخر، فمقتضى القاعدة الأولية جواز بيعها فإنها نحو من الملك، إذ القسم الثالث ملك الجهة والرابع ملك البطون، والقسم الخامس - وهو الوقف على الوقف - فمرجعه تمليك الجهة أو المسلمين حسب اختلاف ما وقف على الوقف في كونه لمدرسة أو لمسجد مثلا هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية، ولكن ثبت بالدليل أن الوقف لا يجوز بيعه فمقتضى القاعدة الثانوية عدم جواز بيعه، نعم استثنى الأصحاب موارد يجوز بيع الوقف فيها على اختلاف فيما بينهم فيما يجوز بيعه منها كما هو محرر في باب بيع الوقف.
هذا ولكن بقي أمر ينبغي التنبيه عليه وهو أن الدليل الدال على عدم جواز بيع الوقف إلا في موارد خاصة إنما هو أصل الوقف وما جرت عليه صيغته من الواقف كالمزرعة والبستان والفرش والسراج والباب للمسجد والمدرسة - مثلا - وأما غلة الموقوفة وعائداتها، فلو بيعت واشترى بثمنها شئ فيه نفع للوقف أو الموقوف عليه ثم رأى متولي الوقف تبديله بما هو أصلح جاز له البيع والتبديل به مع ملاحظة شرط الواقف.
والحاصل أن أصل الوقف ثبت بالدليل عدم جواز بيعه وتبديله إلا في موارد استثناها الشارع من عموم عدم الجواز فلا بد من الاقتصار