____________________
وعلى كل يقول الإمام عليه السلام فيها: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه. وظاهرها: إن عتق العبد المشترى بالزكاة إنما يكون بعد اشترائه من مالكه فهو قبل أن يعتق ملك لا بد له من مالك، فأما أن يكون مالكه من عليه الزكاة باعتبار أن ثمنه الذي ابتيع به خرج من ملكه إلى ملك بايعه، ومقتضى المعاوضة والمبادلة دخول المعوض في ملك من خرج العوض من ملكه، وعليه فينتقل العبد إلى ملك من عليه الزكاة، ويكون أداؤها بعتقه، وأما أن يكون مالكه بعد الاشتراء وقبل العتق مستحق للزكاة وأربابها بناء على أن ما اشتري به العبد هو من زكاة ماله خصوصا إذا كان قد عزله عن بقية أمواله أو من زكاة غيره دفعه إليه من وجبت عليه ليصرفها في سبلها وعلى كل فالمال المشترى به العبد ملك المستحق للزكاة غاية الأمر، لم يكن من قبيل ملك شخص أو أشخاص معينين، بل هو نحو خاص من الملك يعبر عنه بملك الجهة، ومرجعه لزوم الصرف فيها، فهو مضاف إليها وهي المالكة له، فإذا اشتري به العبد تحت الشدة والضرورة ليعتق فمقتضى المبادلة بين المالين كون العبد بعد الاشتراء ملكا لمن ملك بدله وهو المستحق للزكاة فيعتق عنهم، وقد كان قبل الشراء ملك سيده. وهل النقل إلا تحويل الملك من مالك إلى آخر ومما يشهد لكون العبد بعد الشراء ملك أرباب الزكاة: ما عن الكليني والشيخ قدس سرهما في الموثق: عن عبيد بن زرارة قال: " سألت أبا عبد الله عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع