فالمستثنى منه حينئذ يعم التجارة وغيرها مع التراضي وغيره، وكان كل ذلك أكلا بالباطل إلا ما كان تجارة عن تراض.
إلا أنه يضعفه مضافا إلى لزوم الحذف والاضمار حينئذ الالتزام بالنسخ أو كثرة التخصيص المستهجن لعدم حصر أسباب حل الأكل والجواز بالمستثنى وهو التجارة عن تراض، ضرورة أنه كما يحل بذلك يحل بالهبات والوقوف والصدقات والوصايا وأروش الجنايات وسائر النواقل الشرعية والإباحات بقسميها الشرعية والمالكية، فكيف يكون مطلق غير التجارة عن تراض أكلا بالباطل، ولا كذلك على المنقطع لرجوعه إلى ذكر السبب الخاص لا حصر الأسباب به، فتبين بذلك ظهور الاستثناء في المنقطع وعليه يتم الاستدلال بالآية على المدعى، نعم ربما يخدش الدليل بوجه آخر وهو أن الإباحة المستفادة من الحل في المستثنى مرددة بين معنيين الإباحة المسببة عن الملك التي هي من آثاره والإباحة المجردة عنه المقابلة له وإن عمت سائر التصرفات حتى المتوقفة على الملك، والاستدلال إنما يتم على إرادة المعنى الأول وهو موقوف على قرينة معينة مفقودة في المقام، فيكون مجملا لا يصلح الاستدلال به على المدعى.
ودعوى أن حلية ما يتوقف على الملك كالبيع والعتق ونحوهما كما هو المفروض من كون الإباحة مطلقة تصلح أن تكون قرينة لإرادة الإباحة المسببة عن الملك.
يدفعها لزوم الملك عند التصرف الخاص لا تحققه من الأول.
والجواب عنه - مضافا إلى ما عرفت من أن الإباحة المطلقة المحيطة بجميع جهات التصرف في العين ترادف ملكية الرقبة - لزوم التخصيص وعدم جواز التصرف المتوقف على الملك لو أريد بالإباحة المجردة، لأن عمومها المستفاد من حذف المتعلق يعارضه ما دل على توقف هذه التصرفات الخاصة كالبيع