____________________
لا أداء الثمن إلى البايع إذ بمجرد المعاملة تكون العين ملكا للبايع فأداؤها أداء لمال البايع إليه فلاحظ وتأمل " انتهى.
ولكل من القولين وجه، ومن هنا احتاط شيخنا الأستاذ قدس سره بالاستمرار بالنية من حين الدفع إلى حين الاعتاق.
وعلى كل فعدم تحقق النقل في العبد المشترى من الزكاة غير واضح اللهم إلا أن يقال: إنه بعد الشراء قبل العتق لم يكن مملوكا لأحد لا لمن اشتراه ولا للمستحق للزكاة بل هو في طريقه إلى الانعتاق فتأمل.
وأما الشراء بغلة العين الموقوفة فما يمكن أن يقال فيه: إن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها - كما في الخبر - فأراضي الزراعة والبساتين تارة توقف على أن ما يحصل من غلتها هو ملك للموقوف عليهم كسائر أملاكهم وعليه ما يباع من الغلة ويشترى بثمنه ما يحتاج الوقف إليه فما يشترى به ملك طلق للموقوف عليهم يجوز بيعه وابداله بغيره، فإنه بدل ما أشتري به المفروض كونه ملك الموقوف عليه، وأخرى توقف المزرعة أو البستان مثلا على أن ما يحصل من غلتها يصرف مقدار منه فيما يحتاج الوقف إليه من آلات وحيوانات وغير ذلك، والباقي يعطى للموقوف عليهم.
ولعل سيدنا يريد هذه الصورة حيث يقول: فإنه (يعني المشترى بالغلة) لا ينتقل إلى المشتري بل يكون وقفا لأن بدل الوقف وقف، انتهى أقول الوقف على أقسام: الأول - وقف المشاعر كالمشاهد والمساجد ونحوها، والوقف في هذا القسم ليس بتمليك وإنما هو فك ملك وتحرير
ولكل من القولين وجه، ومن هنا احتاط شيخنا الأستاذ قدس سره بالاستمرار بالنية من حين الدفع إلى حين الاعتاق.
وعلى كل فعدم تحقق النقل في العبد المشترى من الزكاة غير واضح اللهم إلا أن يقال: إنه بعد الشراء قبل العتق لم يكن مملوكا لأحد لا لمن اشتراه ولا للمستحق للزكاة بل هو في طريقه إلى الانعتاق فتأمل.
وأما الشراء بغلة العين الموقوفة فما يمكن أن يقال فيه: إن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها - كما في الخبر - فأراضي الزراعة والبساتين تارة توقف على أن ما يحصل من غلتها هو ملك للموقوف عليهم كسائر أملاكهم وعليه ما يباع من الغلة ويشترى بثمنه ما يحتاج الوقف إليه فما يشترى به ملك طلق للموقوف عليهم يجوز بيعه وابداله بغيره، فإنه بدل ما أشتري به المفروض كونه ملك الموقوف عليه، وأخرى توقف المزرعة أو البستان مثلا على أن ما يحصل من غلتها يصرف مقدار منه فيما يحتاج الوقف إليه من آلات وحيوانات وغير ذلك، والباقي يعطى للموقوف عليهم.
ولعل سيدنا يريد هذه الصورة حيث يقول: فإنه (يعني المشترى بالغلة) لا ينتقل إلى المشتري بل يكون وقفا لأن بدل الوقف وقف، انتهى أقول الوقف على أقسام: الأول - وقف المشاعر كالمشاهد والمساجد ونحوها، والوقف في هذا القسم ليس بتمليك وإنما هو فك ملك وتحرير