____________________
صدق بيع الدين أن يكون اتصافه بكونه دينا قبل بيعه، بل يكفي صدق الدين عليه بنفس البيع في قبال العين الخارجية.
والحاصل: إن ما اشتغلت به ذمة المديون للدائن من المال الكلي تارة يلحظ بما هو على المديون وفي ذمته للدائن، وهو بهذا اللحاظ غير قابل إلا للاسقاط عن المديون ولا يقبل للنقل والبيع إلى غير من هو عليه، فضلا عمن هو عليه، بل لا يمكن استيفاؤه من المديون، فإنه بهذا التقييد لا يمكن تطبيقه على ما في الخارج ليمكن تسليمه لمن اشتراه وأداؤه لمن هو له. وأخرى يلحظ بما هو كلي مجرد عن التقييد بكونه في ذمة المديون وهو بهذا اللحاظ كما يصلح لنقله وبيعه إلى غير من هو عليه بلا اشكال وتطبيقه على ماله في ذمة المديون من الكلي وإحالة المشتري عليه فكذا لا ينبغي الاشكال في صلاحية نقله إلى المديون وتطبيقه على ماله من الكلي في ذمته، فتبرأ ذمة المديون مما للدائن عليه من الكلي.
وأما شراء العبد تحت الشدة من الزكاة، فتحقيق ذلك يتوقف على بيان المدرك في الحكم المذكور، وهو ما رواه الكليني قدس سره في (الكافي): عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشترى بها نسمة ويعتقها؟ فقال عليه السلام:
إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة، فيشتريه ويعتقه " وهذه الرواية رواها الشيخ في (التهذيب) عن الكافي عن عمرو ابن أبي نصر عن أبي عبد الله عليه السلام
والحاصل: إن ما اشتغلت به ذمة المديون للدائن من المال الكلي تارة يلحظ بما هو على المديون وفي ذمته للدائن، وهو بهذا اللحاظ غير قابل إلا للاسقاط عن المديون ولا يقبل للنقل والبيع إلى غير من هو عليه، فضلا عمن هو عليه، بل لا يمكن استيفاؤه من المديون، فإنه بهذا التقييد لا يمكن تطبيقه على ما في الخارج ليمكن تسليمه لمن اشتراه وأداؤه لمن هو له. وأخرى يلحظ بما هو كلي مجرد عن التقييد بكونه في ذمة المديون وهو بهذا اللحاظ كما يصلح لنقله وبيعه إلى غير من هو عليه بلا اشكال وتطبيقه على ماله في ذمة المديون من الكلي وإحالة المشتري عليه فكذا لا ينبغي الاشكال في صلاحية نقله إلى المديون وتطبيقه على ماله من الكلي في ذمته، فتبرأ ذمة المديون مما للدائن عليه من الكلي.
وأما شراء العبد تحت الشدة من الزكاة، فتحقيق ذلك يتوقف على بيان المدرك في الحكم المذكور، وهو ما رواه الكليني قدس سره في (الكافي): عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشترى بها نسمة ويعتقها؟ فقال عليه السلام:
إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة، فيشتريه ويعتقه " وهذه الرواية رواها الشيخ في (التهذيب) عن الكافي عن عمرو ابن أبي نصر عن أبي عبد الله عليه السلام