مع أن كلا منهما في حيز المنع:
____________________
والمناقشة الثانية: هي أنه لو فرض جريان استصحاب الملك في نفسه لكن استصحاب بقاء علقة المالك الأصلي الذي هو استصحاب سببي يحكم عليه.
هذا ولكن الظاهر عدم تمامية المناقشتين:
أما الأولى فلما ذكرنا من أن اللزوم والجواز ليسا منوعين للملك بل هما حكمان شرعيان يعرضان لسبب الملك. وعليه فلو شككنا في سبب من أسباب الملك. أنه محكوم شرعا باللزوم أو الجواز لشبهة حكمية أو موضوعية، يكون الشك المذكور منشأ للشك في بقاء الملك للمالك الثاني أو ارتفاعه بعد رجوع المالك الأول فيستصحب الملك ويحكم ببقائه للثاني، والشاهد على كون اللزوم والجواز من أحكام السبب لا من خصوصيات المسبب، هو أن تخصص الملك بإحدى الخصوصيتين:
إن كان المدار فيه انشاء المنشئ بحيث إذا قصد بانشائه الملك كونه لازما يكون لازما " ولو قصد كونه جائزا "، يكون جائزا "، فهما تابعان لقصد المنشئ وعليه فلو قصد في الهبة لذي الرحم أو المعوضة الجواز تكون جائزة، وفي الهبة المجانية لغير ذي الرحم لو قصد لزومها تكون لازمة، فهو واضح البطلان وإن كان التخصص بإحدى الخصوصيتين بجعل من الشارع بأن قيد المنشأ في كل مورد بإحدى الخصوصيتين كأن أخذ اللزوم في الهبة لذي الرحم مثلا قيدا " في الملك، والجواز في الهبة لغير ذي الرحم قيدا " له، وعليه فلا بد للمنشئ أن يقصد المنشأ بتلك الخصوصية حيث أنها حينئذ من القيود المقومة للمنشأ لا بد من قصدها عند الانشاء، فلو اهملها وقصد الملك المطلق
هذا ولكن الظاهر عدم تمامية المناقشتين:
أما الأولى فلما ذكرنا من أن اللزوم والجواز ليسا منوعين للملك بل هما حكمان شرعيان يعرضان لسبب الملك. وعليه فلو شككنا في سبب من أسباب الملك. أنه محكوم شرعا باللزوم أو الجواز لشبهة حكمية أو موضوعية، يكون الشك المذكور منشأ للشك في بقاء الملك للمالك الثاني أو ارتفاعه بعد رجوع المالك الأول فيستصحب الملك ويحكم ببقائه للثاني، والشاهد على كون اللزوم والجواز من أحكام السبب لا من خصوصيات المسبب، هو أن تخصص الملك بإحدى الخصوصيتين:
إن كان المدار فيه انشاء المنشئ بحيث إذا قصد بانشائه الملك كونه لازما يكون لازما " ولو قصد كونه جائزا "، يكون جائزا "، فهما تابعان لقصد المنشئ وعليه فلو قصد في الهبة لذي الرحم أو المعوضة الجواز تكون جائزة، وفي الهبة المجانية لغير ذي الرحم لو قصد لزومها تكون لازمة، فهو واضح البطلان وإن كان التخصص بإحدى الخصوصيتين بجعل من الشارع بأن قيد المنشأ في كل مورد بإحدى الخصوصيتين كأن أخذ اللزوم في الهبة لذي الرحم مثلا قيدا " في الملك، والجواز في الهبة لغير ذي الرحم قيدا " له، وعليه فلا بد للمنشئ أن يقصد المنشأ بتلك الخصوصية حيث أنها حينئذ من القيود المقومة للمنشأ لا بد من قصدها عند الانشاء، فلو اهملها وقصد الملك المطلق