وبالجملة فالدليل مركب من صغرى وجدانية، وكبرى برهانية وهي عموم الآية.
هذا وقد يناقش فيه يمنع صغرى الدليل أولا وكبراه ثانيا.
أما الأول، فقد يمنع كون المعاطاة بيعا لأن البيع بحسب ما تقتضيه تعاريفهم من كونه: هو عقد يدل على الايجاب والقبول أو هو اللفظ الدال عليه ونحو ذلك أو أنه النقل أو التمليك أو المبادلة وأمثال ذلك يدور أمره بين كونه إما اسم اللفظ أو اسم المعنى وهو المعنى النفسي القائم بالنفس المعبر عنه بالكلام النفسي المفسر بمدلول الكلام اللفظي وعلى التقديرين فلا تكون المعاطاة بيعا: أما على الأول فواضح، وأما على الثاني فلأن الانشاء النفسي الذي هو المعنى القائم بنفس المنشأ هو مدلول الانشاء اللفظي من الأمر أو النهي الذي هو عبارة عن الطلب الخاص وهو الطلب بالقول أو القول الدال على الطلب الكاشف عن الإرادة نعم ربما يلحق بالقول مطلق ما يكشف عن الإرادة حكما لا موضوعا كالكتابة والإشارة من الأفعال الدالة عليها في وجوب الامتثال وترتب الثواب والعقاب على الموافقة والمخالفة إلا أنه ليس بأمر ولا نهي حقيقة وموضوعا بل ملحق بهما حكما في ترتب الأحكام المذكورة عليه ومثل الانشاء موضوعا وحكما الأخبار أيضا وبالجملة فالانشاء وقسيمه من الأخبار قسمان من الكلام ولا يتقوم شئ منهما بدون اللفظ، فإذا جعل معنى البيع هو الانشاء النفسي فلا مناص عن القول بتوقف صدق عنوانه على وجود اللفظ المفقود في المعاطاة.
والجواب عنه أولا بمنع كون الكلام النفسي والمعنى القلبي لا بد وأن يكون اللفظ كاشفا عنه ومظهرا له، ولو سلم فهو محض اصطلاح لا مشاحة فيه، بل يكفي في المظهر له مطلق ما يدل عليه لفظا كان أو فعلا - كيف وهو في مرتبة التحقق والحصول مقدم على تحقق الكاشف وحصوله