ويسمى بالتعويض، ومرة تكون من الجانبين وتسمى بالمعاوضة، وعلقة البدلية الحاصلة بالبيع وإن كانت من حيث هي بسيطة إلا أنها تنحل إلى بدليين لتحقق بدلية كل منهما عن الآخر بالضرورة، غير أن بدلية أحدهما - وهو المعوض - مضمحلة بالنسبة إلى بدلية الآخر وهو العوض، فالمعوض متمحض للتبديل والعوض للبدلية وإن صدق العكس عليهما في الحقيقة وهذه العلقة من حيث التحقق والتكوين فعل توليدي بين اثنين نسبته من حيث التكوين والعلية في الايجاد إلى كل من الفاعلين البايع والمشتري بالسوية إلا أنه من حيث الاستقلال بالانشائية والتبعية فيها ينسب إلى من كان مستقلا بها لأنه الأصل في النسبة، فيقال له: البايع ويقال للآخر: المشتري لكونه تابعا " للبايع في قبول انشائه فكأن البايع أصيل فيه والمشتري تابع له ولاختلاف الحيثيتين المزبورتين اختلفت نسبة البيع مرة إلى الموجب والقابل كليهما، وأخرى إلى الأول منهما مع صدق المبيع على المبذول من البايع خاصة والعوض على المبذول من المشتري كذلك وليس إلا لتمحض الأول بالتبديل، والثاني بالبدل لما عرفت من ملاك ذلك من الاستقلالية والتبعية في الانشاء ولذا كان تعدى الفعل إليه بالباء المسماة عند النحويين بباء البدلية والباء الداخلة على الأعواض والأثمان.
ولتنقيح الكلام فيه محل آخر، وعليه فالملكية للعين بالعوض أعم من البيع لافتراقه فيما لا يوجد فيه الملاك المزبور. وفيه - بعد تسليم عدم صدق البيع إلا على ما كان كذلك ومع الغض عما تقدم إنما يتم ما ذكر فيما لو وقعت المعاطاة من المتعاطيين لا بنحو الايجاب والقبول الفعليين بل بنحو الاستقلالية في الانشاء لكل منهما كالتفاسخ الحاصل من المتعاقدين بقول كل منهما:
تفاسخنا، وهو على تقدير تحققه من الفروض النادرة إن لم نقل بكونه مجرد فرض امكاني لا يمكن تنزيل كلمات الأصحاب عليه وجعله محط أنظارهم في