كانت مخالفة لكلتا الكليتين الايجابية منهما والسلبية، لعدم وقوع المقصود وهو الملك ووقوع غير المقصود، وهو الإباحة المجردة، لكن الايجابية الكلية إنما تتم بعد اعتبار العقد وترتب الأثر عليه شرعا "، وإلا فعدم وقوع المقصود من العقود غير عزيز كالعقود الفاسدة، فالعمدة هي المخالفة للكلية السلبية، إذا العقد إنما يتقوم بالقصد ووقوع غير المقصود منه غير معقول، إلا أن من المعلوم أن قاعدة التبعية لا تقتضي وقوع غير المقصود، بل هو باق على حكم الأصل فيه، لا أنها تقتضي عدمه بحيث لو فرض ثبوته بدليل كان معارضا " لها ولو بنحو معارضة العموم والخصوص المطلق، بخلافه على الأول - وحينئذ فنقول: الواقع إما أن يكون مباينا " للمقصود أو يكون جزء منه والثاني إما: أن يكون جزء خارجيا " بأن يكون المقصود مركبا " خارجيا " والواقع جزء منه أو يكون جزء ذهنيا من مركب ذهني - وحينئذ - فإن كان الواقع مباينا " للمقصود، فلا ينافي ثبوته لو دل الدليل عليه، لما عرفت من عدم المعارضة بينه وبين مفاد القاعدة ومنه ثبوت ضمان بدل التالف بالمثل أو القيمة لعموم " على اليد " عند بطلان المسمى، وليس ذلك نقضا " لعموم القاعدة، ولا تخصيصا " له ونسبة الضمان بذلك إلى العقد عند بطلان المسمى لا يخلو من تسامح، إذ الموجب له إنما هو القبض عند العقد دون العقد نفسه، وإن كان جزء فإن كان خارجيا كان مقصودا " - ولو بالتبع لأن قصد الكل متضمن لقصد جميع أجزائه، ولذا صح بيع ما يملك من الدار وما لا يملك صفقة فيما يملك بالاتفاق وإن انجبر ضرر التبعض بالخيار، وليس إلا لكونه مقصودا " - ولو ضمنا - ضرورة أن بيع الدار ينحل إلى بيع كل جزء جزء منها، فلا نقض من جهته - أيضا " - وإن كان ذهنيا كالمعاملة المشروطة بشرط فاسد وبيع الموصوف الشخصي مع انتفاء الوصف، أمكن الحكم بالصحة مع انتفاء الشرط أو القيد
(٦٥)