وثانيا ": إن تم ما ذكره فإنما يتم في خصوص الأول دون غيره ممن سبق عليه من ذوي الأيدي المترتبة كما لو رجع المالك على الثالث أو الرابع - مثلا - فإن غير الأول من السوابق قد قبضها مضمونة وعليه أيضا " تدارك العين وبدلها على البدلية فالمدفوع بدلا عن العين للمالك مضمون عليه أيضا " ولو على البدلية مع أن اللاحق يختص رجوعه على من لحقه دون من سبقه مطلقا " ولو غير الأول منهم فالدليل أخص من المدعى.
ومما ذكرنا ظهر لك أيضا ضعف ما تخلص به شيخنا في (الجواهر) عن محذور تعدد الشغل مع وحدة المال بأن خطاب من لم يستقر الضمان عليه
____________________
المال لمالكه ببدله بمقتضى وضع يده العادية عليه فيخسره للمالك لو رجع به عليه كما أنه يضمن البدل للسابق ببدله لو رجع المالك على السابق وأخذ بدل المال منه فيضمنه للاحق لكونه ضامنا ما ضمنه فيخسره له لو رجع به عليه ولو كان اللاحق لاحق، فالكلام فيه هو الكلام في السابق واللاحق إذ اللاحق سابق بالنسبة إلى من لحقه فيضمن لاحق اللاحق ما أخذه المالك من اللاحق ولا يضمن اللاحق ما أخذه ممن لحقه لكونه سابقا بالنسبة إليه.
وهذا ما أراده الشيخ الأنصاري - قدس سره - بقوله (والحاصل أن من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد فتشتغل ذمته أما يتدارك للعين) يعني ببدلها للمالك عند رجوعه
وهذا ما أراده الشيخ الأنصاري - قدس سره - بقوله (والحاصل أن من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد فتشتغل ذمته أما يتدارك للعين) يعني ببدلها للمالك عند رجوعه