____________________
النوعية حقيقة أو عرفا "، كما لو مزجه بغير جنسه واستهلك فيه، كمزج مقدار من الحليب باضعافه من الماء بنحو موجب لذهاب صورة الحليب حقيقة، وكخلط مقدار من دقيق الحنطة - بطحين الشعير - مثلا - بنحو تذهب صورة الحنطة بالمزج وتنقلب إلى صورة الشعير عرفا "، وأخرى - لم يستهلك مال المغصوب منه في مال الغاصب ولم تذهب صورته النوعية، كما لو امتزج بجنسه أو بغير جنسه مع بقاء صورته النوعية كمزج حقة من الحليب بمقداره من الماء.
وبالجملة، فرض الاستهلاك إنما يتحقق بالامتزاج بغير الجنس مع ذهاب الصورة فلو مزجه الغاصب بجنسه، فإن كان مال الغاصب مساويا " لمال المغصوب منه، من حيث الجودة والرداءة اشتركا في العين شركة حقيقية وأما لو كان مال المالك المغصوب منه أجود من مال الغاصب اشتركا في المالية، فيباع المجموع ويعطي المغصوب منه مقدار قيمة ماله، ولا يصح الاشتراك في العين في الصورة المذكورة، إذ لو أعطى المالك مقدارا " من العين زائدا " على مقدار ماله بدلا عن وصف الجودة استلزم ذلك الربا بناء على جريانه في غير المعاوضات من الضمانات كما هو الأقوى. وبما أن صفة ماله محترمة فتباع العين ويعطى من القيمة مقدار ماله موصوفا " ولو كان مال الغاصب أجود، فلا مانع من الاشتراك الحقيقي في العين إذ لا احترام لوصف الجودة حينئذ فيستحق المالك من العين مقدار نسبة ماله إلى المجموع
وبالجملة، فرض الاستهلاك إنما يتحقق بالامتزاج بغير الجنس مع ذهاب الصورة فلو مزجه الغاصب بجنسه، فإن كان مال الغاصب مساويا " لمال المغصوب منه، من حيث الجودة والرداءة اشتركا في العين شركة حقيقية وأما لو كان مال المالك المغصوب منه أجود من مال الغاصب اشتركا في المالية، فيباع المجموع ويعطي المغصوب منه مقدار قيمة ماله، ولا يصح الاشتراك في العين في الصورة المذكورة، إذ لو أعطى المالك مقدارا " من العين زائدا " على مقدار ماله بدلا عن وصف الجودة استلزم ذلك الربا بناء على جريانه في غير المعاوضات من الضمانات كما هو الأقوى. وبما أن صفة ماله محترمة فتباع العين ويعطى من القيمة مقدار ماله موصوفا " ولو كان مال الغاصب أجود، فلا مانع من الاشتراك الحقيقي في العين إذ لا احترام لوصف الجودة حينئذ فيستحق المالك من العين مقدار نسبة ماله إلى المجموع