لخروج العين عن ملكه، وإن أجاز الإجارة لم يبطل عقد البيع رأسا " لعدم التنافي، غير أن المبيع يكون - مسلوب المنفعة مدة الإجارة - موجبا " للخيار مع جهل المشتري به لو تأخرت إجازته عن إجازة الإجارة، وكذا لو أجازهما معا " دفعة مع اقتران العقدين أو سبق عقد الإجارة لامكان العمل بهما لعدم التنافي، فتصح إجازة الإجارة مطلقا إلا إذا كانت مسبوقة بإجازة البيع، أو كان عقده سابقا "، فتوقف الصحة على القول بالكشف على إجازة المشتري لانكشاف كونه مالكا " حين عقد الإجارة وهو واضح.
ولو باع اثنان من شخص واحد وأجازهما دفعة كقوله: أجزت العقدين ونحوه، فإن اتفقا في الثمن جنسا " وكما فواضح، وإن اختلفا في الجنس بأن باع أحدهما بالدرهم والآخر بالدينار، أو أحدهما بالفرس والآخر بالسيف بطلا قطعا " لعدم امكان العمل بهما وفقد المرجح في أحدهما، وإن اختلفا في محض الكم كأن باع أحدهما بعشرة دراهم والآخر بالأقل صح ولا مانع من استحقاق الزيادة لتداخل السببين في استحقاق القدر المشترك وانفراد أحدهما باستحقاق الزائد لعدم المنافاة مطلقا " حتى لو كان أحدهما كليا " في الذمة والآخر عينا شخصيا غير أنه يتعين حينئذ دفع الثمن المعين فيتعين الكلي في ضمن هذا المصداق كما لو تعين عليه دفع مصداق خاص بسبب من الأسباب.
ولو اختلفا في الاطلاق والتقييد، ففي صحة كل منهما كالزيادة في الثمن أو بطلانهما معا " لتضادهما في الخصوصية وهي الاطلاق والتقييد نظير اختلاف الثمنين جنسا "، أو صحة المطلق دون المشروط لخروج الشرط عن أركان العقد وسقوطه باعتبار التعارض أو صحة ما فيه أثر زائد سواء كان مطلقا أو مشروطا دون غيره كما لو كان أحدهما مع الخيار والآخر بدونه وجوه واحتمالات، أوجهها الأول.