الأيدي المتوقف على ثبوت مال له في ذممهم مع كون الثابت - له إنما هو مال واحد إما العين أو بدلها، وكيف يجتمع اشتغالات متعددة بحسب تعدد الذمم مع وحدة المال ضرورة أنه لو استوفى من أحدهم لم يكن له شئ في ذمة الباقين.
الثالث - في رجوع من رجع المالك عليه غير التالف في يده على غيره فنقول: أما الموضع الأول، فليعلم أولا أن الضمان والذمة والعهد هو بمعنى كون الشخص على حالة وصفة توجب التكليف بأداء ما هو في ذمته ومتعهد به وضامن له بسبب من أسبابه، عقدا " كان كعقود المعاملات أو غيره كاليد والاتلاف والتسبب، فهو نظير الحدث الحاصل للانسان بأحد أسبابه الموجب للمنع معه عن الدخول في الصلاة والتكليف بالطهارة عنه للدخول فيها.
وإن أبيت عن ذلك فلنقرره بتقرير آخر، وهو: كونه بحيث يكون للغير سلطنة عليه في ماله - مثلا - بسبب من الأسباب فالديان له سلطنة على المديون من حيث ماله، ولذا يطلق عليه الملك فيقال للديان: أنه يملك على المديون كذا، فإن الملكية التي هي بمعنى السلطنة قد تتعلق بالعين الخارجية محيطة بجميع جهاتها فتضاف إليها ويعبر عنها بملك العين أو من حيث جهة خاصة منها فتضاف إلى تلك الجهة لاختصاص التعلق بها كملك المنفعة التي ليس معناها إلا السلطنة على العين من حيث منفعتها مطلقا أو منفعة خاصة كسكنى الدار ولبس الثوب مثلا سواء اعتبرت الخصوصية فالشرط أو بقضاء العادة، وقد تتعلق بالنفس من حيث هي كملك الرقبة أو بها من حيث ماله، فيكون له سلطنة عليه في ماله ويعبر عنه بأنه يملك في ذمته لعدم الاختصاص بما له الخاص، وهذه السلطنة تحدث لصاحبها بأحد الأسباب المتقدمة، ولعله يأتي مزيد توضيح لذلك في الموضع الثاني.