هذا مع العلم بتجدد النماء بين العقد والإجازة. وأما مع الشك فيه واحتمال تجدده قبل العقد كالحمل مع كون الحامل مقبوضا " للثاني بقبض صحيح كما لو وقع بعد الإجازة وشك فيه مع ذلك فهو محكوم به له لليد القاضية بملكية ما هو تحت سلطنته إلا ما علم خروجه عن ملكه فيكفي في ملكيته بعد فرض كون اليد عليه احتمال كونه له بحدوثه في ملكه، بل هو القدر المتيقن من ملكية ما يجده في داره أو صندوقه المختصين به مع عدم مشارك له في التصرف، فراجع المسألة في محلها، بل قيل بكونه حينئذ ملكه حتى لو علم أنه لم يكن له لأنه من الرزق الذي ساقه الله إليه فمع الشك واستقلال اليد عليه لا اشكال في أنه يحكم له في مقام التداعي لكونه ذا يد عليه، والأول يدعي عليه ما هو خلاف الأصل ولا يحتاج الثاني في تملكه إلى اثبات حدوثه في ملكه حتى ينفي بالأصل أيضا لكونه ذا يد عليه بعد إن كان ذا يد على الحامل بل كان ذلك كذلك حتى في تكليف نفسه فيما بينه وبين ربه.
نعم يشكل الحكم فيما لو ظهر الحمل والحامل المبيع مثلا تحت يد البايع قبل الإجازة وقبض المشتري، إذ لا يد للمشتري عليه حتى يحكم بكونه له ويد البايع عليه حينئذ على الكشف غير مالكية. ولذا كان مضمونا " عليه بالتلف قبل القبض وإصالة عدم حدوثه قبل العقد معارضة بعدم حدوثه بعده إذا كان الأثر مرتبا " على التأخر والحدوث في ملكه ولا يثبت الحدوث وعنوان التأخر بأصالة عدم التقدم، فيكون المورد من التداعي الذي لا يد لأحدهما عليه كالمال المطروح بينهما إلا أن ذلك مبني على عدم اليد للبائع عليه قبل الاقباض -. وفيه تأمل بل لعله ممنوع، وعليه فينعكس الحكم ويحكم به للبايع باليد ما لم يعلم حدوثه بعد العقد فتأمل، لكن ذلك مبني على ما هو المشهور - بل الأقوى - من عدم دخول الحمل تبعا " للحامل في المبيع إلا