فيه بنقل المنفعة كالإجارة فالإجارة على تقدير صحتها وكونها كاشفة عن الملك من حين العقد مستلزمة لفساد التصرف لانكشاف كونه حينئذ تصرفا في ملك الغير، كما أن نفوذ التصرف على تقدير صحته الذي هو مقتضى قاعدة سلطنة المالك مستلزم لفساد الإجازة لعدم امكان كشفها عن النقل من حين العقد بعد إن كان تأثير الإجازة عن الكشف من حين العقد مع اتحاد المالك وصحة كل منهما وإن كانت مستلزمة لفساد الآخر لما بينهما من المنافاة إلا أن المدار في مثل ذلك على السابق منهما، وهو هنا الإجارة، فلا يبقى محل للإجازة إلا بحملها على إرادة نقل العين مسلوبة المنفعة، فيكون من مسألة ما لو وقع العقد مطلقا " وأجاز المالك مقيدا " وهو خلاف الظاهر، فالتصرف المذكور رد من المالك مع علمه بعقد الفضولي وبحكمه في ابطاله مع جهله به لكون المنافاة بينهما واقعية علم به أو لم يعلم حتى على القول بالكشف الحقيقي مع كون التعقب شرطا " لأن الشرط تعقب الإجازة الصحيحة دون الفاسدة المفروض ثبوت فسادها بسبق التصرف المذكور وهو كما لو تعقبت الإجازة مع تخلل الرد بينها وبين العقد لما عرفت من المدار في مثل ذلك.
ومنه يظهر ما في كلام شيخنا المرتضى قدس سره من الاستثناء بعد ذلك بقوله: نعم لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي الراجع إلى كون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالإجازة كانت التصرفات مبنية على الظاهر وبالإجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك فتبطل هي وتصح الإجازة ضرورة كون السبب حينئذ العقد الملحوق بالإجازة الصحيحة.
وأما وطء الجارية واستيلادها فهو رد على الكشف مع العلم بالعقد عليه لظهوره فيه لا مع الجهل به ولا على القول بالنقل.
والحاصل أن الرد كما يحصل بالقول يحصل بالفعل الدال عليه صريحا "