____________________
جدة اعتبارية وإضافة لها طرفان: طرف يتعلق بالمضاف وهي العلقة المملوكية وطرف يتعلق بالمضاف إليه وهي العلقة المالكية وذكرنا أيضا إن حقيقة البيع هو انشاء تبديل طرف إضافة المالك للمثمن وعلقته المملوكية بطرف إضافة المالك للثمن ظرف قبوله. ثم إن المنشئ للبيع إذا كان هو المالك أو وكيله أو وليه نفذ بيعه ولزم عند عدم الخيار. وأما إذا كان فضوليا توقف نفوذ ما أنشأه على امضاء المالك فإن أجازه تم ذلك ونفذ وإن رده المالك يقول أو بما ينافي ما أنشأه الفضولي كما لو كان المنافي فعلا خارجيا كاتلافه المبيع مثلا أو كان انشاء ايقاع منه كما إذا كان المبيع عبدا فأعتقه مالكه بل ولو كان المنافي إنشاء عقد من المالك عليه مغاير لعقد الفضولي كما لو باعه من مشتر آخر فإنه يبطل ما أنشأه الفضولي ولم تبق فيه صلاحية للانفاذ لا من المالك الأصلي ولا ممن ملكه منه بعد إنشاء الفضولي. أما من ناحية المالك الأصلي فإنه بعد إخراج المبيع عن ملكه إلى ملك من اشتراه منه مثلا، سواء كان هو الفضولي أو شخص آخر ببيعه منه صار أجنبيا عن المبيع غير مرتبط به فلا تنفذ إجازته للمعاملة الواقعة عليه من الفضولي. وأما من ناحية المالك الفعلي للعين المشتري من المالك الأصلي فلأن المفروض أن الفضولي باع مالا خاصا لمالك خاص من مشتر خاص بثمن خاص فهي معاملة شخصية بجميع شؤون التشخص ومن كان زمامها بيده وتمضي إجازته لها وهو المالك الأصلي لم يمضها بل ردها ببيعه العين لغير من اشتراها من الفضولي. وأما المالك الفعلي المشتري لها من المالك الأصلي فبحسب سلطنته عليها فعلا بعد الاشتراء لكونها مالا له يتسلط على إجازة ما يقع من العقد عليها فضولا بعد ملكيته بالاشتراء. وأما العقد الواقع على ذلك المال فضولا حينما كان ملكا للمالك السابق المتشخص ذلك العقد بتلك الخصوصيات