إذا عرفت ذلك، فنقول: الأقرب هنا أيضا هو الصحة لعموم ما دل
____________________
يصح بالإجازة منه ويؤثر فإن الفضولي الذي ينشأ تبديل مال الغير بالعوض أما يقصد كون المبادلة المذكورة لمالك المعوض فعلا فيقصد بانشائه إخراج المال من مالكه وادخاله في ملك المشتري وبالنسبة إلى العوض يقصد إخراجه من مالكه المشتري وادخاله في ملك المالك للمعوض فعلا، وأما يقصد كون المبادلة المذكورة لنفسه، وهو تارة يعتقد أن المال له اشتباها " منه، وأخرى يرى كون المال له ادعاء كالغاصب المتغلب على مال الغير الذي يرى أن المال المغصوب كسائر أمواله المملوكة له. وفي جميع الصور المذكورة تصح المبادلة التي أنشأها الفضولي بإجازة المالك الحقيقي بناء على ما ذكرناه:
من أن بيع الغاصب المتغلب مرجعه وتحليله البيع لمالك المبيع بعد البناء منه أنه المالك له ادعاء وأنه بمنزلة المعتقد كون المال له في قصده المعاوضة الحقيقية - كما أوضحناه فيما سبق - فتصح إجازة بيعه من المالك الحقيقي له ويلغوا بناؤه الادعائي كما في المعتقد اشتباها. نعم لو لم يسبق هذا البناء والادعاء من الغاصب للمال بأن قصد ببيعه خروج المثمن من المغصوب منه إلى مالك الثمن وخروج الثمن من مالكه إلى نفسه يكون بيعه باطلا غير قابل للتصحيح بإجازة المالك لكونه غير قاصد للمعاوضة الحقيقية، اللهم إلا على مذهب القطب والشهيد - قدس سرهما - من إمكان تحقق المعاوضة الحقيقية باخراج المثمن من ملك شخص وإدخال ثمنه في ملك غيره.
هذه صور العقود الصادرة من غير المالك فضولا القابلة للتصحيح بالإجازة بناء على مذهب المشهور. وكلها قصد فيها تبديل مملوك المالك فعلا بعوضه الذي هو حقيقة البيع، وفي جميعها حيث نقول بالتصحيح، فإنما هو بإجازة المالك الفعلي للمال وكون المناط إجازته ورده. وأما المعاملة
من أن بيع الغاصب المتغلب مرجعه وتحليله البيع لمالك المبيع بعد البناء منه أنه المالك له ادعاء وأنه بمنزلة المعتقد كون المال له في قصده المعاوضة الحقيقية - كما أوضحناه فيما سبق - فتصح إجازة بيعه من المالك الحقيقي له ويلغوا بناؤه الادعائي كما في المعتقد اشتباها. نعم لو لم يسبق هذا البناء والادعاء من الغاصب للمال بأن قصد ببيعه خروج المثمن من المغصوب منه إلى مالك الثمن وخروج الثمن من مالكه إلى نفسه يكون بيعه باطلا غير قابل للتصحيح بإجازة المالك لكونه غير قاصد للمعاوضة الحقيقية، اللهم إلا على مذهب القطب والشهيد - قدس سرهما - من إمكان تحقق المعاوضة الحقيقية باخراج المثمن من ملك شخص وإدخال ثمنه في ملك غيره.
هذه صور العقود الصادرة من غير المالك فضولا القابلة للتصحيح بالإجازة بناء على مذهب المشهور. وكلها قصد فيها تبديل مملوك المالك فعلا بعوضه الذي هو حقيقة البيع، وفي جميعها حيث نقول بالتصحيح، فإنما هو بإجازة المالك الفعلي للمال وكون المناط إجازته ورده. وأما المعاملة