بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٢ - الصفحة ٢٧٧
سقوط العقد عن الصحة التأهلية بزوال الملك فلا تأثير للإجازة بعده أو بقائها وإن زال التعلق لزوال وصف المتعلق فيتعلق بعد عود الوصف إليه فتنفذ الإجازة فيه، ولعل الأول هو الأقرب، ومع عدم العود إليه الذي يكون الشئ معه بحكم التلف تلغو الإجازة قطعا " لخلوها عن الفائدة حينئذ، وهو على النقل واضح وعلى الكشف كذلك بناء على القاعدة المسلمة: من أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه، ولولاها لأمكن ظهور الثمرة في كون التالف من المشتري على القول بالكشف دون البايع نعم لو وقع القبض قبله وتعلقت الإجازة به أيضا أمكن دعوى ظهور الثمرة المتقدمة فيها على الكشف ولو انعكس الأمر بأن زال الملك قبل العقد ثم عاد بعده قبل الإجازة فالظاهر بطلان الإجازة لبطلان العقد الواقع على محل غير قابل للتأثير فيه وإن تجددت القابلية بعد، إذ لا قابلية حين العقد ولا عقد عند القابلية.
السادس - هل يعتبر في صحة عقد الفضولي لنفوذ الإجازة وجود مجيز له في الحال أولا يعتبر؟ قولان، استقرب الأول منهما العلامة في
____________________
يقال: لا يعتبر فيه البلوغ إذا كان مميزا " وكان الموكل كاملا.
لأنا نقول: ذلك إنما يصح أن يقال بالنسبة إلى الوكيل في إجراء الصيغة الذي هو بمنزلة الآلة لسانه لسان الموكل، وأما الوكيل المفوض إليه جميع شؤون المعاوضة كالوكيل في باب المضاربة فإنه يعتبر فيه ما يعتبر في العاقد من الشروط والفضولي بمنزلته من هذه الجهة فإنه الذي تقوم به المعاملة وتصدر منه، والإجازة من المالك موجبة لاستناد المعاملة الصادرة منه إليه، فلا بد من واجديته للشرائط المعتبرة في المعاملة كما أنها تشترط بالنسبة إلى الأصيل بلا اشكال. وهل يعتبر بقاؤها إلى حال الإجازة أو يكفي تحققها حال العقد فقط. ثم هل هي معتبرة في المجيز أيضا، وعلى تقدير اعتبارها فيه، فهل
(٢٧٧)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست