السادس - هل يعتبر في صحة عقد الفضولي لنفوذ الإجازة وجود مجيز له في الحال أولا يعتبر؟ قولان، استقرب الأول منهما العلامة في
____________________
يقال: لا يعتبر فيه البلوغ إذا كان مميزا " وكان الموكل كاملا.
لأنا نقول: ذلك إنما يصح أن يقال بالنسبة إلى الوكيل في إجراء الصيغة الذي هو بمنزلة الآلة لسانه لسان الموكل، وأما الوكيل المفوض إليه جميع شؤون المعاوضة كالوكيل في باب المضاربة فإنه يعتبر فيه ما يعتبر في العاقد من الشروط والفضولي بمنزلته من هذه الجهة فإنه الذي تقوم به المعاملة وتصدر منه، والإجازة من المالك موجبة لاستناد المعاملة الصادرة منه إليه، فلا بد من واجديته للشرائط المعتبرة في المعاملة كما أنها تشترط بالنسبة إلى الأصيل بلا اشكال. وهل يعتبر بقاؤها إلى حال الإجازة أو يكفي تحققها حال العقد فقط. ثم هل هي معتبرة في المجيز أيضا، وعلى تقدير اعتبارها فيه، فهل
لأنا نقول: ذلك إنما يصح أن يقال بالنسبة إلى الوكيل في إجراء الصيغة الذي هو بمنزلة الآلة لسانه لسان الموكل، وأما الوكيل المفوض إليه جميع شؤون المعاوضة كالوكيل في باب المضاربة فإنه يعتبر فيه ما يعتبر في العاقد من الشروط والفضولي بمنزلته من هذه الجهة فإنه الذي تقوم به المعاملة وتصدر منه، والإجازة من المالك موجبة لاستناد المعاملة الصادرة منه إليه، فلا بد من واجديته للشرائط المعتبرة في المعاملة كما أنها تشترط بالنسبة إلى الأصيل بلا اشكال. وهل يعتبر بقاؤها إلى حال الإجازة أو يكفي تحققها حال العقد فقط. ثم هل هي معتبرة في المجيز أيضا، وعلى تقدير اعتبارها فيه، فهل