بإزاء الثواب المترتب عليه، فمع أنه غير معلوم تحققه لاحتمال وجود ما يمنع عن قبوله مع جهالة مقداره على فرض تحققه، لا سنخية له مع الأموال والأعمال الدنيوية التي تصح المعاملة عليها لعدم احتسابه من المتمولات عرفا ولا شرعا ".
كيف ولو كان ثواباته مما تصح المعاوضة عليها لاستغنى الفقير ببيع مثوباته، وربما يكون به مستطيعا ".
اللهم إلا أن يكون البذل بإزاء الإهداء الذي هو فعل من أفعال المهدي كما ذكرنا في الأجرة على النيابة، إلا أن الاهداء بعد فرض انسلاخ المالية عن متعلقه لا معنى لبذل المال عليه.
فإذا ما هو المتعارف من الاستيجار على صلاة الوحشة، ولو بالإجارة المعاطاتية لا يخلو من اشكال، بناء على المنافاة المزبورة.
نعم يصح ذلك بناء على تأكد الاخلاص بالإجارة، وحينئذ فالمتخلص عنه إما بالبذل بنحو العطية وتبرع المصلى بالصلاة، أو باستنابته والاستيجار على النيابة عن نفسه فيكون المستأجر المستنيب هو المهدي للثواب دون النائب إلا أن يناقش في مشروعية النيابة هنا، إذ ليس كلما يصح التبرع به تصح النيابة فيه، نعم كل مورد تصح النيابة متبرعا " فيه يصح الاستيجار عليه.
ومن القسم الثاني النقض يالحرف والصنايع المتوقف عليها النظام، فإنها لذلك من الواجبات الكفائية مع جواز أخذ الأجرة لها والمعاملة عليها، بل حتى مع تعيينها على واحد مخصوص بسبب الانحصار فيه.
ويدفعه أن وجوب الصنائع إنما هو لحفظ النظام وإنما يستقيم النظام