وأما ايجاب الكراهة المدلول عليها بظهور الحلف فيها للرد الموجب للفسخ، فمع أنه ممنوع في نفسه ولعله ذهب إليه من يرى كفاية مجرد الرضا في تحقق الإجازة، يمكن أن يجري فيه ما تقدم في أمر السيد لعبده بالطلاق فتأمل (*) وأما قولهم بصحة بيع المكره بلحوق الرضا، فلو سلم، يدفعه أن الطيب والرضا شرط مستقل معتبر في نفوذ العقد ولو مع وقوعه من المالك وهو منتف في بيع المكره فإذا حصل تم السبب وأثر أثره، وأين ذلك من الإجازة المصححة لعقد غير المالك المنتفى فيه شرط الملك حتى يستدل به عليه ولذا عدوا من الشرائط الاختيار والملك، فاحترزوا بالأول عن بيع المكره وبالثاني عن بيع الفضولي. وبالجملة، لا مانع من نفوذ بيع المكره إلا عدم الرضا المرتفع بحصوله والمانع في الفضولي غير ما هو مانع في المكره.
وأما استدلالهم بما تقدم في كون الإجازة كاشفة، ففيه أن كلامهم مسؤق لبيان شرطية حصول الرضا وتمامية العقد به، وأما كيفية الحصول فهي قضية مهملة غير سوق لبيانها وهو واضح.
وأما شروط تأثير الإجازة فهي (1) أمور:
____________________
* وجه التأمل امكان دعوى الفرق بأن الحلف غايته الاشعار بالكراهة دون الدلالة عليها.
(1) وبتعبير أوضح لا ينبغي الريب في أنه حصل بفعل الفضولي وانشائه إضافة شأنية لطرفه بالنسبة إلى مال المالك. وهذه الإضافة - وإن كانت تأهلية صرفة - لم تبلغ مرتبة الفعلية، ولكن لها نحو من الوجود والثبوت بالنسبة
(1) وبتعبير أوضح لا ينبغي الريب في أنه حصل بفعل الفضولي وانشائه إضافة شأنية لطرفه بالنسبة إلى مال المالك. وهذه الإضافة - وإن كانت تأهلية صرفة - لم تبلغ مرتبة الفعلية، ولكن لها نحو من الوجود والثبوت بالنسبة