____________________
بعدم ضمان الغاصب بدل الثمن لو تلف عنده بلا تفريط وأنه ليس للمشتري تغريمه كما نسب إلى بعض موجه إذ هو من صغريات: ما لا يضمن يصححه لا يضمن بفاسده، فإن المشتري مع علمه بكونه غاصبا " وأنه غير مالك للمثمن حقيقة سلطه على الثمن تسليطا " مجانيا " لكونه عالما بأن عوضه لا يخرج من ملكه بل من المالك على تقدير الإجازة وتسليطه إياه وإن كان معاوضيا كما ذكرنا، ولكن لما لم يكن عوضه من الغاصب بل من المالك، فهو بالنسبة إلى الغاصب تسليط مجاني والحاصل أنا وإن قلنا إن تسليط مالك الثمن للغاصب على ماله تسليط معاوضي ومن هنا قلنا بجواز استرداده لو كان موجودا " عند رد المالك المعاملة وعدم امضائها، ولكن حيث لم يضمن الغاصب الثمن لمالكه إلا بأن يدفع إليه عوضه المملوك له ادعاء وهو مال المغصوب منه حقيقة فهو لم يضمنه على أن يدفع إليه عوضه من ماله الحقيقي فهو بالنسبة إليه تسليط مجاني، وليس كسائر المعاوضات الفاسدة مما يكون تسليط المشتري للبايع على الثمن بإزاء عوضه المجعول له عند انشاء المعاوضة من ملك البايع فهو ضامن للثمن لكون ذلك من صغريات أصل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.