بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٢ - الصفحة ٢٤٦
عليه العقد غير أنها تؤثر فيما يمكن تأثيرها فيه من وقوع نقل الملك عن مالكه، ولا تؤثر فيما لا يمكن ذلك فيه من وقوعه لنفسه لقاعدة دخول أحد العوضين في ملك مالك الآخر قهرا "، فالإجازة تؤثر في بعض مضمون متعلقها لا أنها لا تتعلق إلا بذلك البعض كما توهم.
هذا ولو أجاز المالك بيع الفضولي لنفسه حسبما قصده، ففي وقوعه له وجه احتمله شيخ مشايخنا في شرحه على (القواعد) ووجهه كما عن بعض تلامذته - مبنى إما على دخوله آنا ما " في ملك الفضولي لاستلزام وقوعه له مع استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير مالك الآخر لذلك نظير قوله: أعتق عبدك عني، أو على تنزيل الإجازة اللاحقة منزلة الإذن السابق مع انكار لزوم دخول أحد العوضين في ملك مالك الآخر - كما عن بعض - وفي كلا الوجهين نظر لثبوت الملازمة عقلا بعد فرض المعاوضة بين المالين وعدم الدليل على وقوعه له حتى يلتزم بمحذور دخوله آنا " ما في الملك كيف، والدخول في الملك بدلالة الاقتضاء فرع ثبوت المقدمتين الممنوعة إحديهما في المقام، ضرورة أن وقوع المقصود بالإجازة حسبما قصد أول الكلام بل محل منع.
ثم إن هيهنا اشكالا على القول بصحة الفضولي (1) وهو أن بيع
____________________
وهي ما لو اشترى المشتري بماله لغيره بأن قصد بمعاملته خروج الثمن من ملكه إلى مالك المثمن وخروج المثمن من مالكه إلى الغير (فدخول) المثمن في ملك المشتري المالك للثمن قهرا " والغاء قصده كون الشراء للغير (غير) واضح بل الظاهر بطلان المعاملة المذكورة أصلا.
(1) لو باع الغاصب ما غصبه: فبناء على ما ذكرناه من الوجه في بيعه وقابليته للحوق الإجازة من المالك فلا اشكال مع إجازة المالك في انتقال الثمن إليه ولغوية قصد الفضولي كما ذكرنا: إنما الكلام لورد البيع
(٢٤٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)، العتق (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست