____________________
وإنما هي إجازة مبادلة لم تقع من الفضولي. وهو تفصيل موجه. وما يقوله سيدنا - قده - في دفع احتجاجه وتفصيله: بأن قصد البيع متضمن لقصد نقل المال عن مالكه وهذا القدر كاف في تحقق ماهيته وتعيين المالك غير معتبر في تحقق حقيقة البيع، لا يدفع غائلة إشكال المفصل، إذ ليس الكلام في قصد نقل المال عن مالكه حتى يقال بأن قصد البيع متضمن له، وهو كاف في تحقق ماهيته ولا في اعتبار تعيين المالك حتى يقال بعدم اعتباره في تحقق حقيقة البيع وكل ذلك مسلم بلا كلام، إنما الكلام في أن البيع بناء على أن حقيقته تبديل طرف إضافة مالك المثمن بطرف إضافة مالك الثمن وجعل كل منهما مكان الآخر لا مطلق تبديل إضافة بإضافة أخرى، وهو من الانشائيات التي لا تتحقق إلا بالقصد لا من الواقعيات التي يمكن تحققها بلا قصد إليها.
وعليه فتحقق البيع إنما يكون بقصد البايع نقل المثمن من ملك مالكه إلى ملك مالك الثمن ونقل الثمن من ملك مالكه إلى مالك المثمن بدلا عما دخل في ملكه من المثمن، فمع تحقق هذا المعنى بانشاء البايع الفضولي وقبول المشتري الأصيل لما أنشأه البايع يتحقق البيع على حقيقته، فإذا تعقبه إجازة المالك للمبيع واستند البيع إليه بها، تم البيع له بناء على صحة بيع الفضولي بإجازة المالك، وأما لو قصد البايع الفضولي نقل المثمن من مالكه إلى ملك المشتري ونقل الثمن من مالكه إلى نفسه لا إلى مالك المثمن وقبل المشتري ما أنشأه فلو أجاز المالك بيع الفضولي على ما قصده لم يكن إجازة للبيع على حقيقته، وإن أجازه لنفسه لم يكن إجازة لبيع الفضولي.
هذا محصل اشكال المفصل. وما ذكره سيدنا - قده - غير دافع
وعليه فتحقق البيع إنما يكون بقصد البايع نقل المثمن من ملك مالكه إلى ملك مالك الثمن ونقل الثمن من ملك مالكه إلى مالك المثمن بدلا عما دخل في ملكه من المثمن، فمع تحقق هذا المعنى بانشاء البايع الفضولي وقبول المشتري الأصيل لما أنشأه البايع يتحقق البيع على حقيقته، فإذا تعقبه إجازة المالك للمبيع واستند البيع إليه بها، تم البيع له بناء على صحة بيع الفضولي بإجازة المالك، وأما لو قصد البايع الفضولي نقل المثمن من مالكه إلى ملك المشتري ونقل الثمن من مالكه إلى نفسه لا إلى مالك المثمن وقبل المشتري ما أنشأه فلو أجاز المالك بيع الفضولي على ما قصده لم يكن إجازة للبيع على حقيقته، وإن أجازه لنفسه لم يكن إجازة لبيع الفضولي.
هذا محصل اشكال المفصل. وما ذكره سيدنا - قده - غير دافع