____________________
بإجازته، وهذا بخلاف من اشترى لنفسه بمال غيره شيئا فسواء كان الشراء بإذن من مالك الثمن أو بدون إذن منه إنما يشتري المشتري ذلك الشئ لنفسه بما هو هو لا بما هو مالك للثمن الذي اشترى به الشئ حتى يكون الشراء لدى التحليل لمالك الثمن، فيصح بإجازته أو يكتفي بإذنه فيما لو كان الشراء بإذنه - كما يقوله سيدنا - قده وإذا لم يصح الشراء لمالك الثمن لكونه غير مقصود بالشراء ولا لنفس المشتري لعدم امكان دخول المثمن في ملكه عند كون الثمن ملك غيره فلا محالة يقع باطلا غير صالح للتصحيح وكذا من اشترى لغيره شيئا " بثمن مملوك له لا للغير فإنه يقع باطلا ولا قابلية لتصحيحه لا لمن قصد الشراء له لكونه غير مالك للثمن ولا لنفس المشتري لكونه غير مقصود بالشراء.
(1) مقتضى ما سبق في التعليقة أنه في الصورة الثانية وهي ما لو اشترى لنفسه بمال غيره يمكن تصحيح الشراء لمالك الثمن بإجازته والغاء قصد المشتري كون الشراء لنفسه وذلك فيما لو كان المشتري بانيا على كونه المالك للثمن تغلبا وعدوانا " أو اشتباها واعتقادا " بنحو ما ذكرناه سابقا: من أن اشترائه لدى التحليل يكون لمالك الثمن وقصد نفسه لكونه على غير أساس شرعي يكون لاغيا فمع إجازة مالك الثمن ذلك الشراء يقع له. وأما الصورة الأولى
(1) مقتضى ما سبق في التعليقة أنه في الصورة الثانية وهي ما لو اشترى لنفسه بمال غيره يمكن تصحيح الشراء لمالك الثمن بإجازته والغاء قصد المشتري كون الشراء لنفسه وذلك فيما لو كان المشتري بانيا على كونه المالك للثمن تغلبا وعدوانا " أو اشتباها واعتقادا " بنحو ما ذكرناه سابقا: من أن اشترائه لدى التحليل يكون لمالك الثمن وقصد نفسه لكونه على غير أساس شرعي يكون لاغيا فمع إجازة مالك الثمن ذلك الشراء يقع له. وأما الصورة الأولى