وبالجملة لما كان قصد البيع مستلزما لقصد نقل المبيع عن مالكه تحققت المعاوضة حقيقة وإن انضم إليه قصد وقوعه عن نفسه أو لنفسه - بعد ما عرفت من خروج قصد المنتقل عنه بل المنتقل إليه أيضا عن حقيقة البيع وماهيته.
____________________
المالك للمثمن بطرف إضافة المالك للثمن، وهو معنى المبادلة بين المالين المستلزم لدخول كل منهما في ملك مالك الآخر فقصد حقيقة البيع إنما يتحقق بقصد البايع خروج المثمن من ملك مالكه ودخوله في ملك مالك الثمن.
وخروج الثمن من ملك مالكه ودخوله في ملك مالك المثمن، فيكون كل من المثمن والثمن بدلا وعوضا " عن الآخر.
إذا تبين هذا، فالفضولي إذا قصد ببيعه كونه للمالك فقد قصد حقيقة البيع والمبادلة فلو قبل المشتري بيعه وتعقب ذلك بإجازة المالك تتم المبادلة لمالك المثمن وتستند إليه، وأما لو قصد البيع لنفسه بأن قصد بانشائه خروج المثمن من ملك مالكه ودخوله في ملك مالك الثمن وخروج الثمن من ملك مالكه ودخوله في ملك نفسه لا في ملك المالك للمثمن، فلم يكن قاصدا " حقيقة المعاوضة بانشائه، فلو قبل المشتري ما أنشأه وتعقب ذلك إجازة المالك لتلك المبادلة، فإن أجازها على ما قصده الفضولي لم تكن إجازة للبيع على حقيقته، وإن أجازها لنفسه لم يكن إجازة لما أنشأ الفضولي.
هذا حاصل ما ذكره المفصل من التفرقة بين صورة قصد الفضولي البيع لنفسه وبين قصده البيع للمالك وإن البايع في الصورة الأولى لم يقصد البيع على حقيقته وإجازة المالك لما قصده البايع الفضولي على ما قصده لم تكن إجازة للبيع على حقيقته، وإجازته البيع لنفسه لم تتعلق ببيع الفضولي
وخروج الثمن من ملك مالكه ودخوله في ملك مالك المثمن، فيكون كل من المثمن والثمن بدلا وعوضا " عن الآخر.
إذا تبين هذا، فالفضولي إذا قصد ببيعه كونه للمالك فقد قصد حقيقة البيع والمبادلة فلو قبل المشتري بيعه وتعقب ذلك بإجازة المالك تتم المبادلة لمالك المثمن وتستند إليه، وأما لو قصد البيع لنفسه بأن قصد بانشائه خروج المثمن من ملك مالكه ودخوله في ملك مالك الثمن وخروج الثمن من ملك مالكه ودخوله في ملك نفسه لا في ملك المالك للمثمن، فلم يكن قاصدا " حقيقة المعاوضة بانشائه، فلو قبل المشتري ما أنشأه وتعقب ذلك إجازة المالك لتلك المبادلة، فإن أجازها على ما قصده الفضولي لم تكن إجازة للبيع على حقيقته، وإن أجازها لنفسه لم يكن إجازة لما أنشأ الفضولي.
هذا حاصل ما ذكره المفصل من التفرقة بين صورة قصد الفضولي البيع لنفسه وبين قصده البيع للمالك وإن البايع في الصورة الأولى لم يقصد البيع على حقيقته وإجازة المالك لما قصده البايع الفضولي على ما قصده لم تكن إجازة للبيع على حقيقته، وإجازته البيع لنفسه لم تتعلق ببيع الفضولي