في جواز الحمل على المحل، ولم يذكر غيرهم ذلك، لا منعا ولا إجازة ، والأصل الجواز، إذ لا فارق، قال الزجاج: قوله تعالى: (علام الغيوب) في قوله: (قل ربي يقذف بالحق، علام الغيوب) 1، صفة ربي، ويحتمل رفعه وجوها أخر 2، ولم يذكروا البدل، والقياس كونه كسائر التوابع في جواز الرفع، تقول:
إن الزيدين استحسنتهما، شمائلهما، بالرفع، كما جاز ذلك في اسم (لا) التبرئة المشبهة بإن، نحو: لا غلام رجل في الدار إلا زيد، فلا يحمل على المحل، عند البصريين إلا عند مضي الخبر، فلا يجوز، عندهم، أن زيدا وعمرو قائمان، وأجازه الكسائي، وإنما منعوا من ذلك لأن العامل في خبر المبتدأ عند جمهورهم: الابتداء ، والعامل في خبر (إن)، فيكون قائمان خبرا عن زيد وعمرو معا، فيعمل عاملان مختلفان مستقلان في العمل، رفعا واحدا فيه، وذلك لا يجوز، لأن عامل النحو، عندهم، كالمؤثر الحقيقي، كما ذكرنا في صدر الكتاب 3، والأثر الواحد الذي لا يتجزأ: لا يصدر عن مؤثرين مستقلين في التأثير، كما ذكر في علم الأصول، لأنه يستغنى بكل واحد منهما عن الآخر، فيلزم من احتياجه إليهما معا: استغناؤه عنهما معا، ولو فرق الخبران بالعطف نحو: إن زيدا وهند: قائم وخارجة لم يأت الفساد المذكور، فيجب جوازه، ويكون الكلام من باب اللف كقوله تعالى: (ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله) 4، ،