وقيل: المقطعات لا واحد لها، فلا يقال للجبة القصيرة مقطعة، ولا للقميص مقطع، وإنما يقال لجملة الثياب القصار مقطعات، والواحد ثوب.
(ه) وفيه " نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا " أراد الشئ اليسير منه، كالحلقة والشنف ونحو ذلك، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر. واليسير هو مالا تجب فيه الزكاة.
ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه، لان صاحبه ربما بخل باخراج زكاته فيأثم بذلك عند من أوجب فيه الزكاة.
(ه) وفى حديث أبيض بن حمال " أنه استقطعه الملح الذي بمأرب " أي سأله أن أن يجعله له قطاعا يتملكه ويستبد به وينفرد. والاقطاع يكون تمليكا وغير تمليك.
(ه) ومنه الحديث " لما قدم المدينة أقطع الناس الدور " أي أنزلهم في دور الأنصار.
* ومنه الحديث " أنه قطع الزبير نخلا " يشبه أنه إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه، لان النخل مال ظاهر العين حاضر النفع، فلا يجوز إقطاعه. وكان بعضهم يتأول إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الدور على معنى العارية.
* ومنه الحديث " كانوا أهل ديوان أو مقطعين " بفتح الطاء، ويروى " مقتطعين "، لان الجند لا يخلون من هذين الوجهين.
* وفى حديث اليمين " أو يقتطع بها مال امرئ مسلم " أي يأخذه لنفسه متملكا، وهو يفتعل من القطع.
* ومنه الحديث " فخشينا أن يقتطع دوننا " أي يؤخذ ويتفرد به.
* ومنه الحديث " ولو شئنا لاقتطعناهم ".
* وفيه " كان إذا أراد أن يقطع بعثا " أي يفرد قوما يبعثهم في الغزو ويعينهم من غيرهم.
* وفى حديث صلة الرحم " هذا مقام العائذ بك من القطيعة " القطيعة: الهجران والصد، وهي فعيلة، من القطع، ويريد به ترك البر والاحسان إلى الأهل والأقارب، وهي ضد صلة الرحم.