وقيل: معناه: أنك مثله في إباحة الدم، لان الكافر قبل أن يسلم مباح الدم، فإن قتله أحد بعد أن أسلم كان مباح الدم بحق القصاص.
(س) ومنه حديث صاحب النسعة " إن قتلته كنت مثله " جاء في رواية أبي هريرة " أن الرجل قال: والله ما أردت قتله " فمعناه أنه قد ثبت قتله إياه، وأنه ظالم له، فإن صدق هو في قوله: إنه لم يرد قتله، ثم قتلته قصاصا كنت ظالما مثله، لأنه يكون قد قتله خطأ.
(ه) وفى حديث الزكاة " أما العباس، فإنها عليه ومثلها معها " قيل: (1) إنه كان أخر الصدقة عنه عامين، فلذلك قال: " ومثلها معها ".
وتأخير الصدقة جائز للامام إذا كان بصاحبها حاجة إليها.
وفى رواية " قال: فإنها على ومثلها معها " قيل: إنه كان استسلف منه صدقة عامين، فلذلك قال: " على ".
* وفى حديث السرقة " فعليه غرامة مثليه " هذا على سبيل الوعيد والتغليظ، لا الوجوب، لينتهى فاعله عنه، وإلا فلا واجب على متلف الشئ أكثر من مثله.
وقيل: كان في صدر الاسلام تقع العقوبات في الأموال، ثم نسخ.
وكذلك قوله في ضالة الإبل " غرامتها ومثلها معها " وأحاديث كثيرة نحوه، سبيلها هذا السبيل من الوعيد. وقد كان عمر يحكم به. وإليه ذهب أحمد، وخالفه عامة الفقهاء.
* وفيه " أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل " أي الأشرف فالأشرف، ولا على فالأعلى، في الرتبة والمنزلة. يقال: هذا أمثل من هذا: أي أفضل وأدنى إلى الخير.
وأماثل الناس: خيارهم.
* ومنه حديث التراويح " قال عمر: لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل " أي أولى وأصوب.
* وفيه " أنه قال بعد وقعة بدر: لو كان أبو طالب حيا لرأى سيوفنا قد بسأت بالمياثل " قال الزمخشري: معناه: اعتادت واستأنست بالأماثل.