(س) ومنه الحديث " فرأيت أكثر أهلها (1) النساء، لكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟
قال: لا، ولكن يكفرن الاحسان، ويكفرن العشير " أي يجحدن إحسان أزواجهن.
* والحديث الآخر " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ".
(س) " ومن رغب عن أبيه فقد كفر ".
(س) " ومن ترك الرمي فنعمة كفرها ".
وأحاديث من هذا النوع كثيرة.
وأصل الكفر: تغطية الشئ تغطية تستهلكه.
(س) وفى حديث الردة " وكفر من كفر من العرب " أصحاب الردة كانوا صنفين:
صنف ارتدوا عن الدين، وكانوا طائفتين: إحداهما أصحاب مسيلمة والأسود العنسي الذين آمنوا بنبوتهما، والأخرى طائفة ارتدوا عن الاسلام، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، وهؤلاء اتفقت الصحابة على قتالهم وسبيهم، واستولد على من سبيهم أم محمد ابن الحنفية، ثم لم ينقرض عصر الصحابة حتى اجمعوا على أن المرتد لا يسبى.
والصنف الثاني من أهل الردة لم يرتدوا عن الايمان ولكن أنكروا فرض الزكاة، وزعموا أن الخطاب في قوله تعالى: " خذ من أموالهم صدقة " خاص بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك اشتبه على عمر قتالهم، لإقرارهم بالتوحيد والصلاة. وثبت أبو بكر على قتالهم لمنع الزكاة فتابعه الصحابة على ذلك، لأنهم كانوا قريبي العهد بزمان يقع فيه التبديل والنسخ، فلم يقروا على ذلك. وهؤلاء كانوا أهل بغى، فأضيفوا إلى أهل الردة حيث كانوا في زمانهم، فانسحب عليهم اسمها، فأما ما بعد ذلك، فمن أنكر فرضية أحد أركان الاسلام كان كافرا بالاجماع.
* ومنه الحديث " لا تكفر أهل قبلتك " أي لا تدعهم كفارا، أو لا تجعلهم كفارا بقولك وزعمك.
* ومنه حديث عمر " ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقهم فتكفروهم " لأنهم ربما ارتدوا إذا منعوا عن الحق.