أو ساحة، أو مسيل، أو عامر، أو غامر (1)، تصدق بجميع حقه من ذلك على ولده من صلبه الرجال والنساء يقسم.
وإليها ما أخرج الله عز وجل من غلتها بعد الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها، وبعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى بن جعفر للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن تزوجت امرأة من ولد موسى بن جعفر فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج.
فإن رجعت كانت لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات موسى.
ومن توفي من ولد موسى وله ولد، فولده على أسهم أبيهم، للذكر مثل حظ الأنثيين على مثل ما شرط موسى بين ولده من صلبه.
ومن توفي من ولد موسى ولم يترك ولدا رد حقه على أهل الصدقة.
وليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي.
وليس لأحد في صدقتي هذه حق مع ولدي وولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد.
فإن انقرضوا ولم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبي من أمي ما بقي منهم أحد على ما شرطت بين ولدي وعقبي.
فإن انقرض ولد أبي من أمي وأولادهم فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد.
فإن لم يبق منهم أحد فصدقتي على الأولى فالأولى حتى يرث الله الذي