فإن شاء وآنس منهم رشدا وأحب إقرارهم فذلك له، وإن كرههم وأحب أن يخرجهم، فذلك له، ولا أمر لهم معه.
وأوصيت له بصدقاتي وأموالي وصبياني الذين خلفت وولدي، وإلى إبراهيم والعباس، وإسماعيل وأحمد وأم أحمد، وإلى علي أمر نسائي دونهم، وثلث صدقة أبي وأهل بيتي يضعه حيث يرى، ويجعل منه ما يجعل ذو المال في ماله، إن أحب أن يجيز ما ذكرت في عيالي فذلك له، وإن كره فذلك له، وإن أحب أن يبيع أو يوهب أو ينحل أو يتصدق على غير ما وصيته فذلك إليه، وهو أنا في وصيتي في مالي وفي أهلي وولدي.
وإن رأى أن يقر إخوته الذين سميتهم في صدر كتابي هذا أقرهم، وإن كره فله أن يخرجهم غير مردود عليه، وإن أراد رجل منهم أن يزوج أخته فليس له أن يزوجها إلا بإذنه وأمره، وأي سلطان كشفه عن شيء أو حال بينه وبين شيء مما ذكرت من كتابي فقد برئ من الله ومن رسوله، والله ورسوله بريئان منه، وعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين أجمعين وجماعة المؤمنين.
وليس لأحد من السلاطين أن يكشفه عن شيء لي عنده من بضاعة ولا لأحد من ولدي، ولي عنده مال، وهو مصدق فيما ذكر من مبلغه إن أقل أو أكثر فهو الصادق، وإنما أردت بإدخال الذين أدخلت معه من ولدي التنويه بأسمائهم، وأولادي الأصاغر وأمهات أولادي، من أقام منهن في منزلها أو في حجابها فلها ما كان يجري عليها في حياتي إن أراد ذلك، ومن خرج منهن إلى زوج، فليس لها أن ترجع إلى حزانتي (1) إلا أن يرى علي ذلك وبناتي مثل ذلك.