حريز (1) - قال (صلى الله عليه وآله): ألفيك - أي أجدك - شربت الدم، وفي خبر آخر: لا تعد إلى مثله (2).
وابن شهرآشوب في كتاب المناقب عن أم أيمن - وهي كانت جارية ورثها النبي (صلى الله عليه وآله) من أبيه، فأعتقها وجعلها حاضنة أولاده، وقد حلف (صلى الله عليه وآله) بأنها من أهل الجنة - قالت: أصبح رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا أم أيمن قومي واهرقي ما في الفخارة - يعني البول - قلت: والله شربت ما فيها وكنت عطشى، قالت: فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى بدت نواجذه، ثم قال: أما انك لا يجع (3) بطنك، وفي خبر آخر بعد هذا: فلا تعودي (4).
فيستفاد تقريره (صلى الله عليه وآله) لشرب دمه وبوله، وتقرير المعصوم (عليه السلام) حجة كفعله وقوله، فالظاهر من سكوت النبي (صلى الله عليه وآله) وعدم نهيه سيما مع ذكر منافعه الرضا به المستلزم للطهارة لحرمة شرب النجس وأكله.
واما ان الأخبار الدالة على الأمر بغسل الدم والبول مطلقة أو عامة، فيشمل دم المعصوم أيضا وبوله مع أنهم (عليهم السلام) كانوا يغسلون دماءهم وأبوالهم أيضا - كما ورد في الأخبار المستفيضة - ففيه انه لا كلام في لزوم اجراء هذه الأحكام الشرعية في ظاهر المرحلة، لما مر من المصالح الخارجية بلا فرق بين دم المعصوم وغيره، ولكن وجوب الغسل أعم من النجاسة المعروفة، أي المستلزمة للخباثة لما مر، ولجواز كونه تعبديا كالأمر بالاحتراز عن استصحاب مالا يؤكل لحمه في الصلاة مع كونه طاهرا أيضا.
وانما الكلام في هذه النجاسة، واما النجاسة بمعنى وجوب الغسل ولزوم