ضمن الأفراد الجزئية، فيكون حقيقة في كل من الأفراد الموجودة إلى يوم القيامة.
فلا يبقى الاشكال حينئذ في ترتيب الآثار الشرعية من الثواب المقرر، أو الأمر بقراءته، أو العقاب على مسه بلا طهارة ونحو ذلك عليه، والا فيحتاج إلى ادعاء الحقيقة العرفية في المراتب المتأخرة، أو جعله مجازا مشهورا من باب الاستعارة، إذ الكلام الصادر من زيد مثلا الذي هو صورته، لا يصدق عليه الكلام المنزل على سبيل الاعجاز حقيقة، الا أن يجعل المراد الكلام المنزل فرد منه ونحو ذلك، وذلك تكلف البتة، وليس وضعه مثل وضع (زيد) الصادق في حالات مختلفة، فان الفرد الشخصي المنزل منه أولا ليس هو الدائر في الألسنة.
وبالجملة فإذا عرفت هذه المقدمة، فاعلم أنه قد وقع في عبارات بعض أهل الحكمة اطلاق لفظ المؤنث أو المرأة بالنسبة إلى الأئمة (عليهم السلام)، فاستنكر ذلك أهل الشريعة، واستوحشوا منه، ونسبوا صاحب العبارة إلى الكفر والزندقة، ورموه بشئ لعله برئ منه في الحقيقة.
قال بعض من يدعي كونه من أهل الباطن، الذين قطعوا أنظارهم عن الظاهر:
ان ظاهر هذا الاطلاق وإن كان مستهجنا في الأنظار الجلية، الا ان ايجابه الكفر والزندقة لا وجه له، وذلك لأن لفظة (المرأة) أو ما في معناها انما وضعت لهذا المعنى الظاهري باعتبار معنى التأثر والانفعال الموجود فيها بالنسبة إلى الرجل، لا من جهة كونه بهذه الخصوصية.
فاطلاق لفظ (المرأة) على النوع المعروف باعتبار وجود هذا المعنى الكلي، أي معنى المنفعل والمتأثر في هذا النوع، وكذلك اطلاق الرجل على هذا النوع باعتبار معنى التأثير والفعل فيما تحته لا لكونه ذا خصوصية معروفة مثلا، فكل مؤثر في العالم مذكر، وكل متأثر مؤنث.
وقد يكون الشيء متأثرا بالنسبة إلى ما فوقه، ومؤثرا بالنسبة إلى ما تحته، فمعنى الرجل والمرأة هو المؤثر والمتأثر، ففي نحو ((كسرت الكوز فانكسر))