اللمعة البيضاء - التبريزي الأنصاري - الصفحة ٩٢
الاحتراز للمصالح الخارجية مع كونه بالذات طاهرا في غاية النظافة فلا كلام فيها، وإن كان اطلاق النجاسة مستهجنا حينئذ أيضا لانصراف الأنظار من النجاسة إلى الخباثة من جهة الغلبة، فلعل المنازعة حينئذ لفظية، فلا خلاف في المسألة.
واطلاق الدم المسفوح الذي استشكل به العلامة في المنتهى (1) لا ينصرف إلى الأفراد النادرة، ودعوى العموم ممنوعة، ولو سلم فمخصص بالأدلة، وانكار النبي (صلى الله عليه وآله) لام أيمن بقوله: ((ولا تعودي)) ونحو ذلك غير معلوم المأخذ، ولو سلم فيمكن أن يحمل على المنع من التكرار، كما يشعر به الأخبار وسنشير إليه.
ومن الزيارة الجامعة التي رواها ابن طاووس: (ان الله طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن كل ريبة ورجاسة ودنية ونجاسة) (2).
وورد في الأخبار الكثيرة كون بولهم ونجوهم في رائحة المسك الأذفر، وأمر الأرض بابتلاعهما مطلقا، وان ذلك إحدى خواص المعصوم (3).
وفي زيارة الحسين (عليه السلام): وأشهد ان دمك سكن في الجنة (4)، وورد في الأخبار: تخضب فاطمة (عليها السلام) في الجنة بدم ولدها الحسين (عليه السلام).
وفي تفسير الإمام (عليه السلام) - وهو من الكتب المعروفة بين الطائفة، وفي أوائل البحار انه اعتمد عليه الصدوق، وروى عنه أكثر العلماء من غير غمض

(١) المنتهى ١: ١٦٤، الفرع الخامس في نجاسة الدم المسفوح.
قال (رحمه الله): الخامس: في نجاسة دم رسول الله (صلى الله عليه وآله) اشكال ينشأ من أنه دم مسفوح، ومن أن أبا طيبة الحجام شربه ولم ينكر عليه، وكذا في بوله (عليه السلام) من حيث إنه بول، ومن أن أم أيمن شربته.
(٢) مصباح الزائر: ٤٦٢ فصل ١٨، عنه البحار ١٠٢: ١٦٤ ح ٦.
(٣) راجع من لا يحضره الفقيه ٤: ٤١٨ ح ٥٩١٤، الأنوار النعمانية ١: ٣٤.
(٤) كامل الزيارات: ١٩٧، عنه البحار ١٠١: ١٥٢ ح ٣، ونحوه في الكافي ٤: ٥٧٦ ح ٢، ومن لا يحضره الفقيه ٢: ٥٩٤ ح ٣١٩٩، وتهذيب الأحكام ٦: ٥٥ ح 1، والوسائل 10: 382 ح 1.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست