من اكل أزيد من قدر الحمصة فكأنما أكل لحومنا ودماءنا (1)، مع أنها طاهرة البتة بلا شبهة.
وكما ورد في المكاتبة عن الصادق (عليه السلام) انه سئل هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السلام) حين غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال (عليه السلام): كان طاهرا مطهرا، ولكن فعل أمير المؤمنين ذلك وجرت به السنة (2)، مع أن علة الحكم في حكم مطلق غسل الميت النجاسة.
وأورد جمال المحققين في حاشية الروضة على ما ادعاه الشهيد (رحمه الله) في الذكرى من استلزام غسل الميت لنجاسته بوجوب غسل المعصوم (عليه السلام) بدونها (3)، وأشار إليه في الدرة بقوله:
والنص في المعصوم بالغسل ورد * تعبدا بالغسل مع طهر الجسد (4) فإذا ثبت في أحد المعصومين (عليهم السلام) حكم ثبت في الاخر أيضا لعدم القول بالفصل في المسألة، بل لا معنى له لكونهم من طينة واحدة، وعدم تصريح العلماء بالطهارة في المسألة اما لعدم الابتلاء بها، أو لكونها معلومة الحالة مما بين في محله من أحوال أبدانهم الطاهرة، وهذه الجملة تكفي في المرحلة لمن كان له أدنى بصيرة، والعاقل تكفيه الإشارة، والجاهل لا تنفعه ألف عبارة.