فيه (1) - ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) احتجم مرة فدفع الدم الخارج منه إلى أبي سعيد الخدري، وقال له: غيبه، فذهب فشربه ورجع.
فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): ماذا صنعت به؟ قال: شربته يا رسول الله، قال: أولم أقل لك غيبه؟ فقال: فقد غيبته في وعاء حريز، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إياك وأن تعود لمثل هذا، ثم اعلم أن الله قد حرم على النار لحمك ودمك لما اختلط بدمي ولحمي.
فجعل أربعون من المنافقين يهزأون برسول الله (صلى الله عليه وآله) ويقولون: زعم أنه قد أعتق الخدري من النار لاختلاط دمه بدمه، وما هو الا كذاب مفتر، اما نحن فنستقذر دمه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أما ان الله يعذبهم بالدم ويميتهم به، وإن كان لم يمت القبط به، فلم يلبثوا الا يسيرا حتى لحقهم الرعاف الدائم، وسيلان دماء من أضراسهم، فكان طعامهم وشرابهم يختلط بذلك فيأكلونه، فبقوا كذلك أربعين صباحا معذبين ثم هلكوا (2).
وفيه أيضا من التقرير مالا يخفى حيث لم يصرح بكونه حراما ولو في أول مرة مع التنبيه على أن الاستقذار من أثر النفاق لا الاخلاص والوفاق.
واما النهي فيه عن العود إليه، وكذا في خبر المناقب على ما روى أن أبا طيبة الحجام شرب دم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: لا تعد ان الدم حرام أكله، فهذا تحذير محمول على جعله عادة، فيكون مرة واحدة للاستشفاء جائزا والزائد حراما لا للنجاسة، لعدم الملازمة بين الحرمة أو وجوب الغسل أيضا وبين النجاسة، كما صرح به في الرياض، وفي بحث الاجماع من القوانين، لما مر ولجواز التعبدية.
كما ورد النهي عن أكل التربة الحسينية زائدا على قدر الاستشفاء، وورد ان