والوكيل فيما يتعلق بأمر الوكالة.
فإذا بطل الجرح - كما أشير إليه - فيرد عليه حينئذ سيما بلحاظ ما قال: (لو كان لك امرأة أخرى لنظرنا) ونحو هذا ما ذكره شريك - كما في الفتن - حيث قال شريك: كان يجب على أبي بكر أن يعمل مع فاطمة بموجب الشرع، وأقل ما يجب عليه أن يستحلفها على دعواها أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطاني فدكا في حياته، فإن عليا (عليه السلام) وأم أيمن شهدا لها وبقي ربع الشهادة، فردها بعد الشاهدين لا وجه له، فإما أن يصدقها أو يستحلفها ويمضي الحكم لها، قال شريك:
الله المستعان من مثل هذا الأمر يجهله أو يتعمده، إنتهى (1).
بل أصل طلب البينة أيضا لم تكن إلا للجهالة أو العداوة، وأيضا لا خلاف في أنها (عليها السلام) ادعت النحلة مع عصمتها الثابتة بالأدلة المتقدمة، والمعصوم إذا ادعى شيئا فلابد أن يسلم البتة.
واعتذر بعض المخالفين هنا من قبل أبي بكر أولا بمنع عصمتها، ويرده ما مر من الأدلة، وثانيا بأنه ليس للحاكم أن يحكم بمجرد دعوى المعصوم وإن تيقن صدقه، ويرده ما دل على أن الحاكم يحكم بعلمه البتة، مع أنه اتفقت الخاصة والعامة على رواية قصة خزيمة بن ثابت وتسميته بذي الشهادتين لما شهد النبي (صلى الله عليه وآله) بدعواه رد قيمة الإبل الذي اشتراه من رجل فادعى الرجل عدم وصول قيمته، وقال خزيمة: أنا أشهد بذلك، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): من أين علمت وما حضرت ذلك؟ قال: لا ولكن علمت ذلك من حيث إنك رسول الله، فقال (صلى الله عليه وآله): قد أجزت شهادتك وجعلتها شهادتين، ولذلك سمي بذي الشهادتين (2).
وقد روى أصحابنا أيضا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) خطأ شريحا في طلب البينة منه على درع طلحة، وقال: إن إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على