وأخبرهم أن هذا المال لها... (1).
قال بعض الأفاضل: السبة - بالضم - الواردة في الخبر بمعنى العار أي يمنعونها منك فتكون عارا عليك، ويمكن أن تكون النسخة شبهة ونحوها، قيل كذا (2).
وعن جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام) قال: أتت فاطمة (عليها السلام) أبا بكر تريد فدك، فقال: هاتي أسود أو أحمر يشهد بذلك، قال:
فأتت بأم أيمن، فقال لها: بم تشهدين؟ قالت: أشهد أن جبرئيل أتى محمدا (صلى الله عليه وآله) فقال: ان الله تعالى يقول: (فآت ذا القربى حقه) فلم يدر محمد (صلى الله عليه وآله) من هم، فقال: يا جبرئيل سل ربك عنهم، فقال: فاطمة ذو القربى، فأعطاها فدكا، فكتب أبو بكر بذلك صحيفة وأعطاها إياها، وعمر أخذ الصحيفة ومحاها أو مزقها، إلى غير ذلك (3).
وبالجملة كون فدك نحلة لفاطمة من أبيها بين الحال واضح بلا إشكال حتى ملؤوا منه الطوامير، وسطروا فيه الأساطير، وهو الظاهر من الخطب والاحتجاجات، وما ورد في ذلك من الأخبار والروايات بل هو من الآيات البينات.
واما جواب أبي بكر في مقابل هذه الدعوى الثابتة بالحجة الواضحة، فهو انه طلب منها الشهود على تلك المقدمة، ثم جرحهم هو أو عمر بما مرت إليه الإشارة، ويرده انه جواب ساقط عن الأنظار، هابط عن درجة الاعتبار، إذ تقرر على ما مر من الأخبار ان فدكا كانت ملكا مختصا برسول الله (صلى الله عليه وآله) بإجماع المخالف والمؤالف - على ما مرت إليه الإشارة - خلافا لنادر المخالفين حيث أنكروا كون فدك ملكا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وجعل صرفه بعض منافعها